الحنيفيّة ، وفيه نوع تشنيع على أصحاب الوسواس المتحرّزين ۱ عن مساورة الناس ، والسمحة [ الّتي ] لا تضييق فيها ، والسهلة ما ليس فيها مشقّة [ وشدّة ] ، وفي كلامه عليه السلامإشارة إلى قول النبيّ صلى الله عليه و آله : «بُعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة» ۲ .
فإن اجتمع مسلمٌ مع ذمّيٍّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ ولا يجوز التطهير ۳ بغسالة الحمّام ؛ لأنّه يجتمع فيه غسالة اليهوديّ والمجوسيّ والنصرانيّ والمبغض لآل محمّد وهو أشرّهم .
قال قدس سره : فإن اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ .
[ أقول : ] إن أراد تقدّم ۴ المسلم وجوبا فالمراد بالحوض الصغير العديم المادّة الّذي دون الكرّ ، وإن أراد تقدّمه ۵ استحبابا فالمراد به ذو المادّة أو ما حوى كرّا فصاعدا .
وقد روى الشيخ ۶ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] عليهماالسلامأنّه سأله عن النصرانيّ يغتسل [ مع المسلم ] في الحمّام ، قال : «إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل» .
1.في «ش» : المحترزين .
2.الكافي ، ج۵ ، ص۴۹۴ ؛ النهاية ، ابن الأثير ، ج۱ ، ص۴۵۱ ، و ج۲ ، ص۲۸۰ ؛ بحارالأنوار ، ج۲۲ ، ص۲۶۴ (ح ۳) ، و ج۶۷ ، ص۱۳۶ ، و ج۶۸ ، ص۳۱۹ و ۳۴۶ ، و ج۶۹ ، ص۴۲ ، و ج۷۲ ، ص۲۳۴ ، وج۸۲ ، ص۲۳۳ و ۲۹۸ ، و ج۹۰ ، ۳۴۳ (ح ۲) .
3.في بعض نسخ الفقيه : التطهّر .
4.في «ش» : تقديم .
5.في «ش» : تقديمه .
6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۳ (ح۶۴۰) . وروي في : مسائل عليّ بن جعفر ، ص۱۷۱ (ح۲۹۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۴۲۱ (ح۹) .