عن زرارة ۱ .
وكذا «وأمّا الماء الّذي يتوضّأ به في شيء نظيف» إلى آخره فإنّه لفظ الحديث المرويّ عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، ولا فرق بينهما ، إلاّ أنّ الوضوء في كلام المؤلّف ظاهرا الوضوء المتعارف .
وأمّا في ذلك الحديث فالظاهر أنّ المراد به غير المتعارف ؛ كاستحباب الوضوء قبل الطعام ۲ وبعده ؛ لأنّ الحديث هكذا : «وأمّا الّذي يتوضّأ به الرجل [ ويغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به» ؛ فإنّ قوله عليه السلام : ] «فيغسل وجهه ويده» ربّما يؤيّد إرادة غير المتعارف وإن أمكن الحمل على المتعارف .
فأمّا الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به نجاسة ، فلا يتوضّأ به .
قال قدّس اللّه سرّه : فأمّا الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به نجاسة ، فلا يتوضّأ به .
[ أقول : ] أراد ۳ بغسل الثوب غسله من النجاسة ، فقوله : «[ أو ] تزال [ به ]نجاسة» من عطف العامّ على الخاصّ ۴ ، أو يراد إزالتها عن البدن . وقد دلّ كلامه . طاب ثراه . على عدم جواز الوضوء بشيئين : المستعمل في إزالة النجاسة ، والمغتسل به من الجنابة ، فهاهنا ۵ بحثان :
الأوّل : في غسالة الخبث سوى ماء الاستنجاء ، وقد اختلف علماؤنا في نجاستها
1.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۱ (ح ۶۳۱) .
2.في «ع» : القيام .
3.في «ش» : المراد .
4.في «ع» : الخاصّ على العامّ .
5.في «ع» : فهنا .