والمرتضى ۱ وابن إدريس ۲ وأكثر المتأخّرين ۳ على الجواز ؛ لضعف تلك الرواية ، واستدلّوا برواية الفضيل بن يسار الصحيحة ، عن الصادق عليه السلام قال : في الرجل الجُنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء . فقال : لا بأس « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۴،۵ وفي دلالتها على مرادهم نظر .
واعلم أنّه لو ارتمس الجنب في الماء القليل صحّ غسله ألبتّة ، وبطل غسل من بعده منه عند المؤلّف ؛ لصدق الاغتسال [ به ] ، و ما يظنّ من أنّه اغتسل فيه لا به فيصحّ وهم .
۱۸.وسئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة ، فقال :«إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب» ۶ .
وكلّ ما اُكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه .
ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه بازٌ أو صقر ۷ أو عقاب ما لم يُر في منقاره دم ، فإن رئي في منقاره دم لم يتوضّأ منه ولم يشرب .
قال قدس سره : ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب . . . إلى آخره .
[ أقول : ] روى الشيخ ۸ مضمون هذا الكلام عن عمّار [ بن موسى ] ، عن الصادق عليه السلام ،
1.السرائر ، ج۱ ، ص۶۱ .
2.المسائل الناصريّات ، ص۷۷ المسألة السادسة ؛ رسائل الشريف المرتضى ، ج۳ ، ص۲۲ .
3.جامع المقاصد ، ج۱ ، ص۱۲۷ .
4.سورة الحجّ ، الآية ۷۸ .
5.الكافي ، ج۳ ، ص۱۳ (ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۸۶ (ح ۲۲۴ و ۲۲۵) ؛ الخلاف ، ج۱ ، ص۱۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۱ (ح ۱) و ص۲۱۲ (ح ۵) .
6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۸۴ (ح۸۳۲) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۵ (ح۶۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۳۱ (ح۳) .
7.الباز : ضرب من الصقور . والصَّقْر : كلّ طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب .
8.تهذيب الأحكام، ج۱ ، ص۲۲۸ (ح ۶۶۰) و ص۲۸۴ (ضمن ح ۸۳۲) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۵ (ح۶۴) .
وروي في : الكافي ، ج۳ ، ص۹ (ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۳۰ (ح ۲) و ص۲۳۱ (ح ۴) ، و ج۳ ، ص۵۲۷ (ح ۲) .