الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 318

كإخبار المالك وشهادة عدلين أم لا . وعند بعضهم كابن البرّاج ۱ على العلم القطعي ، فإنّه لا يعتبر ظنّ النجاسة وإن استند إلى سبب شرعي ، وعند آخرين كالعلاّمة ۲ على ما يعمّ القطع والظنّ المستند إلى سبب شرعي لا مطلق الظنّ ، وأنت خبير بأنّ فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين .

۲.وقال عليه السلام :«الماء يطهِّر ولا يطهَّر» .
قال قدس اللّه روحه : «الماء يطهِّر ولا يطهَّر» .
[أقول :] ربّما يشكل حكمه عليه السلام بأنّ الماء لا يطهّر فإنّ القليل يطهر بالجاري وبالكثير من الراكد ، فلعلّه عليه السلام أراد أنّ الماء يطهّر غيره ولا يطهّره غيره .
فإن قلت : هذا [أيضا] على إطلاقه غير مستقيم فإنّ البئر تطهر بالنزح وهو غير الماء .
قلت : مطهّر ماء البئر في الحقيقة ليس هو النزح ، وإنّما هو الماء النابع منها شيئا فشيئا وقت إخراج الماء المنزوح ، فالإطلاق مستقيم .
فإن قلت : الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا ؛ إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال ملحا ، فقد طهّر الماء غيره .
قلت : المراد أنّ الماء يطهّر غيره من الأجسام ولا يطهّره غيره منها ، على أنّه يمكن أن يقال : [إنّ الماء] إذا استحال ملحا فقد عُدم ، فلم يبق هناك ماء مطهّر لغيره .
فإن قلت : الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولاً فقد طهّره جوف الحيوان ، فقد طهّر الماء غيره من الأجسام من دون انعدام .
قلت : كون المطهّر له جوف الحيوان ممنوع ، وإنّما يطهّره استحالته بولاً على وتيرة استحالته ملحا .

1.المهذّب ، ج۱ ، ص۲۰ و ۳۰ .

2.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۰ ؛ قواعد الأحكام ، ج۱ ، ص۱۸۹ .

صفحه از 430
کلیدواژه