الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 320

بل على الثاني وحده جيّد ؛ إذ جواز الوضوء به إنّما يتفرّع على كونه مطهّرا ، وهو إنّما استفيد من الثاني . وأمّا الأوّل فإنّما دلّ على كونه طاهرا وهو لا يستلزم طهوريّته ؛ ألا ترى أنّ الماء المنفصل عن الأعضاء في غسل الجنابة طاهر بالاتّفاق ، غير مطهّر عند المؤلّف ۱ والشيخين ۲ قدّس اللّه أسرارهم .
وهو كلام جيّد متين ، إلاّ أنّ تفريع قول المؤلّف طاب ثراه : «فمتى وجدت ماءً ولم تعلم فيه نجاسة» مع قوله : «وإن وجدت ]فيه] ما ينجّسه» إلى آخره ، على الحديث الأوّل أنسب كما لا يخفى .
وأمّا قوله أدام اللّه إقباله : إنّ الطهوريّة إنّما استفيدت من الثاني [لا من الأوّل] ، ففيه : إنّ الآيات الكريمة قد أفادتها قبله ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ التفريع على الكتاب والسنّة معا أولى ، تأمّل [فيه ]فإنّ مجال البحث واسع .
وقوله : «إلاّ في حال الاضطرار» يمكن أن يكون استثناء من النهي عن مجموع الأمرين [معا] ، أي إنّهما معا منهيّ عنهما في كلّ الأحوال إلاّ في حال الاضطرار ؛ فإنّ النهي عن الأوّل فقط ، ويجوز أن يجعل استثناء من الثاني .
وأمّا قوله : «إلاّ أن يكون الماء كرّا» فإمّا أن يجعل ۳ استثناء من حصر الشرب في حال الاضطرار ، أو من قوله : «فلا تتوضّأ منه» إلى آخره ، ولا يخفى عليك أنّ المراد ما ينجّسه بالفعل ليستقيم ۴ قوله : «فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» ، وحينئذ يصير في قوله :

1.المقنع ، ص۱۷ و ۱۸ و ۴۱ . وقال في الهداية ، ص۶۷ : لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب .

2.المقنعة ، ص۶۴ ، تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۲ (ح ۱۷ . ۲۰) ، الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۷ (ح ۳ . ۶) .

3.في «ش» : يكون .

4.في «ش» : حتّى يستقيم .

صفحه از 430
کلیدواژه