الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 321

«إلاّ أن يكون الماء كرّا» نوع حزازة ، فتأمّل . ۱
ولا بدّ من ۲ تخصيص الماء في قوله : «فإن وجدت ماءً» ۳ بالراكد ليصحّ الحصر في قوله : «إلاّ أن يكون الماء كرّا» ، اللّهمّ إلاّ أن يشترط رحمه اللهالكرّيّة ۴ في الجاري ، كما هو مذهب العلاّمة ۵ طاب ثراه ، لكنّ كلام الذكرى ۶ يعطي عدم اشتراطها عند قدمائنا . ۷
ما لم يتغيّر ريح الماء ، فإن تغيّر فلا تشربه ۸ ، ولا تتوضّأ منه .
قال قدس اللّه روحه : «ما لم يتغيّر ريح الماء» .
[أقول :] هذا قيد لأوّل الشقّين ، وظاهره أنّه قيد للتعميم ، وفيه ما لا يخفى ۹ ، وقد اقتصر رحمه الله على تغيّر الريح ولم يذكر أخويه كما هو المشهور ، وقد يعتذر له بلزومهما له ، وهو إن تمّ في الطعم لم يتمّ في اللون ، والمراد التغيّر بالنجاسة لا بالمتنجّس كالمسك النجس ، ولا برائحة النجاسة الخارجة كالجيفة المجاورة .
وهذا يستفاد من كلامه بخلاف الأوّل ، ويمكن أن يحمل التغيّر في كلامه على [ما

1.لا يصحّ كلامه هكذا : «إن وجدتَ في الماء ما ينجّسه فلا تتوضّأ منه ولا تشرب إلاّ أن يكون كرّا» وفساده ظاهر ، فقولنا : «نوع حزازة» رعاية الأدب ، وفي الأمر بالتأمّل إشارة إلى هذا . منه رحمه الله .

2.في «ش» : في .

3.في «ش» : الماء .

4.في «ش» : نفي الكرّيّة .

5.في «ش» : العلماء . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۱۷ ، عنه ذكرى الشيعة ، ج ۱ ، ص۷۹ .

6.ذكرى الشيعة ، ج۱ ، ص۷۹ .

7.في «ش» : عنده ثانيا .

8.في بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه : فلا تشرب منه . وإنّ هذا النهي لم يقتصر فقط على تغيّر الريح ، وإنّما تغيّر اللون والطعم أيضا بمنزلته . كما روى المحقّق في المعتبر ، (ج۱ ، ص۴۰) نقلاً عن العامّة بروايتهم عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، قال : خلق الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه . اُنظر أيضا : سنن ابن ماجة ، ج۱ ، ص۱۷۴ (ح ۵۲۱) .

9.إذ على تقدير عدم وقوع نجاسة فيه لا يضير تغيّر ريحه من نفسه . منه رحمه الله .

صفحه از 430
کلیدواژه