۸.وسأل عمّار الساباطيُّ أباعبداللّه عليه السلامعن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، فقال : «لا بأس به» .
قال قدّس اللّه سرّه : وسأل عمّار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام عن القيء يصيب الثوب . . . إلى آخره .
[ أقول : ] هذا الحديث رواه الشيخ في التهذيب ۱ ، وهو من الموثّقات ، وعمّار الساباطي وإن كان فطحيّا إلاّ أنّه ثقة جليل [ القدر ] من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام ، وحديثه يجري مجرى الصحاح في الوثوق به .
وقد ذكر الشيخ في العدّة ۲ أنّ الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه عمّار الساباطي .
وقول الكاظم عليه السلام : «إنّي استوهبت عمّارا من ربّي فوهبه لي» ۳ مشهور ، وسؤاله من الصادق عليه السلامأن يعلّمه الاسم الأعظم ، وقوله عليه السلام : «إنّك لا تقوى على ذلك» ۴ ، وإظهار
1.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۳۳ (ح ۱۳۴۰) . ونقله في وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۴۸۹ (ح ۲) عن كتاب من لايحضره الفقيه .
وروى مثله في : الكافي ، ج۳ ، ص۴۰۶ (ح ۱۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۲ ، ص۳۵۸ (ح ۱۴۸۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۴۸۸ (ح ۱) .
2.ذكر الشيخ رحمه الله وجوب العمل برواية سائر فرق الشيعة إذا كان الراوي موثوقا به ومتحرّجا في روايته ، ولم يكن على خلافها رواية من العدل الثقة ، ولم يعرف من الطائفة العمل بخلافها ، وقال : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة . . . وأخبار الواقفة . . . انتهى .
انظر العدة في اُصول الفقه ، ج۱ ، ص۱۵۰ ، ودلالة هذا الكلام على توثيق عمّار الساباطي . الّذي هو من رؤساء الفطحيّة . ظاهرة .
وقال الشيخ أيضا في تهذيب الأحكام ، ج۷ ، ص۱۰۱ (ذ ح ۴۳۵) : وهو . أي عمّار بن موسى الساباطي . واحد قد ضعّفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به ؛ لأنّه كان فطحيّا ، غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ؛ لأنّه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه .
3.رجال الكشيّ ، ص۲۵۳ (ح ۴۷۱) و ص۴۰۶ (ح ۷۶۳) و ص۵۰۴ (ح ۹۲۸) . وسيأتي الحديث في آخر هذه الرسالة الشريفة .
4.رجال الكشيّ ، ص۲۵۳ (ح ۴۷۱) ؛ بحار الأنوار ، ج۲۷ ، ص۲۷ (ح ۸) .