الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 356

بعض علامات ذلك عليه يدلّ على كمال قربه واختصاصه .
وما تضمّنه هذا الحديث من نفي البأس عن ثوبٍ أصابه القيء يدلّ ۱ على طهارته ، وهو مذهب أكثر علمائنا ۲ .
ونقل الشيخ في المبسوط ۳ عن بعض أصحابنا القول بنجاسته ، [ وربّما استدلّ لهم بأنّه كذا ]وأكثر العامّة على نجاسته لرواية رووها عن النبيّ صلى الله عليه و آله ۴ ، ولم تثبت عندنا .

۹.وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله :«كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ، ولعابه حلال» ۵ .
قال قدّس سرّه : وقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ، ولعابه حلال» .
[ أقول : ] يجترّ . بالجيم والتاء المثنّاة الفوقانيّة وآخره راء مشدّدة . : أي يخرج ما أكله من جوفه إلى فمه فيمضغه مرّة اُخرى ، كما يفعله البعير والشاة ، ومصدره الاجترار ، ويقال له بالفارسيّة : «نُشْخار» ۶ ، ويراد بالحلال الواقع خبرا عن السؤر الطاهر أو حلال الأكل ، ويلزم منه طهارة سؤره .
وأمّا الحلال الواقع خبرا عن اللعاب فالأظهر أن يراد به المعنى الأوّل ؛ لأنّ اللعاب من الفضلات ، وقد حكموا بتحريم فضلات الحيوان ، ولم يستثنوا إلاّ لعاب فم الزوجة والبنت لورود الرواية بإباحته فيهما ۷ .

1.في «ع» : وقد يدلّ .

2.منهم العلاّمة في مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۴۶۰ ، منتهى المطلب ، ج۳ ، ص۲۳۷ .

3.المبسوط ، ج۱ ، ص۳۸ .

4.وهو ما رواه عمّار بن ياسر من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : إنّما تغسل الثياب من البول و المنيّ والقيء والدم . انظر : المهذّب ، الشيرازي ، ج۱ ، ص۴۷ ، بدائع الصنائع ، ج۱ ، ص۶۰ .

5.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۸ (ح ۶۵۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۳۲ (ح ۵) ؛ و ج۳ ، ص۴۱۴ (ح ۴) .

6.كذا في «ع ، ش» . وتكتب اليوم : نشخور ، نوشخوار ، نوشخور .

7.في «ع» : لورود الرخصة (الرواية) فيهما .

صفحه از 430
کلیدواژه