الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 358

وإن شرب من الماء دابّةٌ ، أو حمارٌ ، أو بغلٌ : أو شاةٌ ، أو بعيرٌ ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه . فإن وقع وزغٌ في إناء فيه ماء اُهريق ذلك الماء .
قال قدّس اللّه سرّه : وإن شرب من الماء [ دابّة ] . إلى قوله : . فإن وقع وزغ اُهريق ذلك الماء .
[أقول :] أراد بالدابّة إمّا الفرس أو المعنى اللغويّ الخاصّ وهو المركوب [ من ]الحيوانات ۱ ، فيكون عطف [ الأربعة ۲ عليه من عطف ]الخاصّ على العامّ . أمّا إرادة [ المعنى ] اللغويّ العامّ فدخول الكلب وأخويه يأباها . والوزغ جمع وزغة ، وهي سامّ أبرص ، وتعليق الإهراق على الوقوع يشعر بعدم الفرق عنده بين موت الوزغة في الماء وخروجها حيّة . والمتأخّرون ۳ قيّدوا كراهة ۴ استعماله بموتها فيه ، ولا يخفى أنّ إهراقه ليس لتنجيسه بها ؛ إذ لا يقبل ۵ وقد مرّ عن قريب قوله : «كلّما وقع في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ؛ مات فيه أو لم يمت» ، بل إنّما هو لمظنّة سمّيّتها [ كما ]قاله العلاّمة . طاب ثراه . في التذكرة ۶ .
وإن ولغ فيه كلبٌ أو شرب منه اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ، ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف .

1.في «ش» : الحيوان .

2.كذا ، والأصوب : الخمسة .

3.شرائع الإسلام ، ج۱ ، ص۱۴ ، تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۶۲ .

4.في «ش» : كراهيّة .

5.في «ش» : لتنجيسه بها ولا شربها .

6.التذكرة ، ج۱ ، ص۴۴ .

صفحه از 430
کلیدواژه