قال قدّس سرّه : وإن وقع ۱ [ فيه كلب ] . إلى قوله :. ثمّ يجفّف ۲ .
[أقول :] كلامه . طاب ثراه . يشعر بأنّ وجوب التعفير عنده غير مشروط بالولوغ ، وصحيحة أبي العبّاس ۳ شاهدة [ له ] ، لكنّ جمهور الأصحاب ۴ شرطوه [ به ] ، وجعلوا نجاسة الإناء بما عدا الولوغ كسائر النجاسات ۵ ، وكذلك لا دلالة في كلامه على تقديم التعفير على الماء أو تأخيره عنه ، وكذلك كلام المرتضى في الانتصار ۶ ، والشيخ في الخلاف ۷ ، لكنّ أكثر الأصحاب على تقديمه ۸ . وصحيحة أبي العبّاس صريحة فيه ، والمفيد ۹
على توسيطه ، ولم نظفر في كتب الحديث بما يدلّ عليه .
ثمّ إطلاق المؤلّف [ الماء ] شامل للقليل والكثير ، وظاهره وجوب التعفير والتعدّد فيهما ، وإطلاق تلك الصحيحة تساعده ، وظاهر كلامه يعطي مزج التراب بالماء
1.كذا في «ع ، ش» ، والصحيح : ولغ . كما في كتاب من لايحضره الفقيه . . وولغ الكلب في الإناء أي : شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل فيه لسانه وحرّكه .
2.زاد في «ع» : إلى آخره . وهو خطأ .
3.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۵ (ح ۶۴۶) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۹ (ح ۲) ؛ الخلاف ، ج۱ ، ص۱۷۶ ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۴۹۵ ؛ مدارك الأحكام ، ج۲ ، ص۳۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۶ (ح ۴) ، وج۳ ، ص۴۱۳ (ح ۱) .
و روايته عن الصادق عليه السلام هكذا :
قال : سألته عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء .
4.المقنعة ، ص۶۵ ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۴۹۶ .
5.المقنعة ، ۶۸ ؛ المبسوط ، ج۱ ، ص۱۴ ، مختلف الشيعة ، ج۱ ، ۴۹۶ و ۴۹۸ .
6.الانتصار ، ص۹ .
7.الخلاف ، ج۱ ، ص۱۷۸ مسألة ۱۳۳ .
8.السرائر ، ج۱ ، ص۹۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۴۹۵ .
9.المقنعة ، ص۶۵ و ۶۸ .