ليصدق اسم الغسل ، وهو مختار الراونديّ ، و ابن إدريس ۱ ، والعلاّمة في المنتهى ۲ ، نظرا إلى أنّ الغسل [ إجراء المائع على الشيء .
وقال شيخنا الشيخ عليّ . أعلى اللّه قدره . في شرح القواعد ۳ : إنّه خيال ضعيف ؛ لأنّ الغسل ]حقيقةً إجراء الماء ، فالمجاز لازم على تقديره ۴ ، مع أنّ الأمر بغسله بالتراب ، والممزوج ليس ترابا . واعترض عليه بعض الأصحاب من المعاصرين ۵ بأنّ الغسل وإن كان حقيقة في إجراء الماء إلاّ أنّ الحمل [ على ] أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى ، فلابدّ من المزج [ وقد أجبنا عنه في الحبل المتين ۶ بما حاصله أنّ المزج ]يستلزم تجويزين في قوله عليه السلام في تلك الصحيحة : «اغسله بالتراب» ، وعدمه إنّما يستلزم تجوّزا واحدا فهو أولى ، وما ذكره . طاب ثراه . من تجفيف الإناء لم يوجبه أكثر المتأخّرين ۷ ، وظاهر المفيد ۸ وجوبه ، ولا ريب أنّه أحوط .
وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلاّ أن يكون لا يوجد غيره ، ولا بأس بالوضوء بما يشرب منه السِّنَّوْر ، ولا بأس بشربه .
۱۱.وقال الصادق عليه السلام :«إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السِّنَّوْر ولا من شراب شرب منه ۹ .
1.السرائر ، ج۱ ، ص۹۱ .
2.منتهى المطلب ، ج۳ ، ص۳۳۹ .
3.جامع المقاصد ، ج۱ ، ص۱۹۴ .
4.في جامع المقاصد : على كلّ تقدير .
5.مدارك الأحكام ، ج۲ ، ص۳۹۲ .
6.الحبل المتين ، ص۹۸ .
7.المعتبر ، ج۱ ، ص۴۵۸ .
8.المقنعة ، ص۶۵ .
9.وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۸ و ۲۲۹ (ح ۷) .