ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ ، والنصرانيّ ، وولد الزنا ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وأشدّ من ذلك سؤر الناصب .
قال قدّس اللّه سرّه : ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ ، والنصرانيّ . . . [ إلى آخره ] .
[ أقول : ] ظاهر كلامه أنّ أسآر هؤلاء نجسة ، وإن أمكن البحث بأنّ منع الوضوء لايستلزم النجاسة ، والأصحاب . رضوان اللّه عليهم . اتّفقوا على نجاسة من عدا اليهوديّ والنصرانيّ ۱ من أنواع الكفّار ، والأكثر على نجاسة الجميع ۲ .
وأمّا ولد الزنا [ فأكثر المتأخّرين ۳ على كراهة ]سؤره ، ولكنّ في الروايات [ ما يشعر ]بنجاسته ، كما رواه ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلامأنّه قال : «لا تغتسل من البئر الّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام ؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم» ۴ ، واستعمال النهي في مجازه وحقيقته بعيد ، وكما [ رواه ]حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، فقال : «ادخلهُ بمئزر ، و غضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر الذي يجتمع ۵ فيه ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت» ۶ .
1.في «ش» : اليهود والنصارى .
2.الهداية ، الصدوق ، ص۶۸ ؛ المبسوط ، ج۱ ، ص۱۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۳ و ۲۲۴ ؛ السرائر ، ج۱ ، ص۱۷۹ .
3.جامع المقاصد ، ج۱ ، ص۱۲۵ .
4.الكافي ، ج۳ ، ص۱۴ (ح ۱) ؛ علل الشرائع ، ص۲۹۲ (ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۹ (ح ۴) و ص۲۲۰ (ح ۵) ؛ بحارالأنوار ، ج۷۶ ، ص۷۲ (ح ۵) ، و ج۸۰ ، ص۳۶ (ح ۶) و ص۳۸ ، و ج۸۱ ، ص۴۷ (ح ۱۴) .
5.في «ع» : البئر الّتي يجتمع فيها .
6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۷۳ (ح ۱۱۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۸ . ۲۱۹ (ح ۱) ؛ بحارالأنوار ، ج۸۰ ، ص۳۸ .