الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 363

وماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة .
قال قدس اللّه سرّه : وماء الحمّام سبيله سبيل [ الماء ] الجاري إذا كانت ۱ له مادّة .
[ أقول : ]المراد بماء الحمّام ما في حياضه الصغار ممّا هو دون الكرّ ، وقد تضمّن كلامه . طاب ثراه . حكمين : كونه كالجاري ، واشتراطه بالمادّة . أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما رواه الشيخ ۲ في الصحيح ، عن داوود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في ماء الحمّام؟
قال : «هو بمنزلة الماء الجاري» .
وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما رواه أيضا ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة» ۳ .
وقد ذكرنا في الحبل المتين ۴ أنّ بكر بن حبيب و إن كان مجهول الحال إلاّ أنّ جمهور الأصحاب تلقّوا روايته هذه بالقبول ، فلعلّ الضعف ينجبر بذلك ، وما تضمّنه باشتراط ۵ المادّة الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ۶ إلاّ من ابن أبي عقيل بناءا على أصله ، لكن ما سيأتي من كلام المؤلّف . طاب ثراه . من جواز إدخال الرجل يده القذرة ۷ ماء الحمّام إذا فقد ما يغترف [ به ] ينافي اشتراطها عنده ، وستسمع الكلام فيه .
ولا يخفى أنّ إطلاق المادّة في هذا الحديث يشمل ما إذا كانت دون الكرّ ، وأكثر

1.في «ش» : كان .

2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۷۸ (ح۱۱۱۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۸ (ح۳۶۷) .

3.الكافي ، ج۳ ، ص۱۴ (ح۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۷۸ (ح۱۱۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۹ ، (ح۳۷۰) .

4.الحبل المتين ، ص۱۱۵ .

5.في «ع» : وما تضمّنته من اشتراط .

6.النهاية ، الطوسي ، ص۵ ؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۶ .

7.في «ش» : إدخال اليد القذرة .

صفحه از 430
کلیدواژه