الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 371

قال قدس اللّه سرّه : وسئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير . إلى قوله : . ولكن لا تصلّي فيها .
[ أقول : ] نقله . طاب ثراه . لهذا الحديث صريح في أنّ مذهبه العمل به كما قرّره في ديباجة الكتاب ، ولم ينقل عنه أحد من الأصحاب القول بطهارة جلد الخنزير ، فيقتضي ۱ حمله على ما ذكرناه في شعر الخنزير من أنّ الاستسقاء لسقي الزرع والدوابّ ونحوها ۲ ، ولو حملناه على مطلق الاستعمال ليدخل فيه الشرب والطهارة فلا بدّ من الحمل [ على ]أنّ ذلك الدلو ممّا يسع كرّا ، إلاّ أن نقول بمقالة ابن أبي عقيل من عدم نجاسة القليل بدون التغيّر بالنجاسة ۳ .
والحديث الثاني من تجويز الوضوء والشرب ممّا يجعل في جلود الميتة صريح في طهارتها ، وأنّ المؤلّف قائل بذلك ، لكنّ المشهور أنّه لم يذهب إلى طهارتها من علمائنا ۴ إلاّ ابن الجنيد ۵ فقط ، لكنّه شرط أن تكون من غير نجس العين ، وأن تكون مدبوغة . وهذا الحديث خال عنهما .
وقد روى الشيخ في التهذيب ۶ ما تضمّنه لكن يفيد الدباغة ؛ عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جلد شاة ميتة ۷ يدبغ ، فيصبّ فيه اللبن أوالماء ، فأشرب منه ، وأتوضّأ؟ ۸ قال : «نعم» ، وقال : «يدبغ وينتفع [ به ]» ، ولكن لا يصلّى [ فيه ] .

1.في «ش» : فينبغي .

2.في «ش» : ونحوهما .

3.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۶ .

4.في «ش» : صريح في طهارتها ، ولا قائل بها من علمائنا .

5.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۵۰۱ .

6.تهذيب الأحكام ، ج۹ ، ص۷۸ (ح۳۳۲) . وروي في : مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۵۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج۲۴ ، ص۱۸۶ (ح۷) .

7.في «ش» : في جلدة ميتة .

8.زاد في «ش» : منه .

صفحه از 430
کلیدواژه