وقد يقال : إنّ ترك التعرّض للدباغة فيما نحن فيه لما هو معلوم من أنّ تلك الأشياء لا توضع في الجلود إلاّ بعد دباغها ، وربّما حملت الجلود في هذين الحديثين على جلود ما لا نفس له كالضبّ وحيوان الماء ، وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلاّ أنّه لا مندوحة لنا [ عنه ] ، نظرا إلى الإجماع على نجاسة الميتة من ذي النفس ۱ ، واللّه أعلم بحقائق الاُمور .
فإن توضّأ رجل من الماء المتغيّر ، أو اغتسل ، أو غسل ثوبه ، فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة ، وغسل الثوب وكلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء .
قال قدّس اللّه روحه : فإن توضّأ رجل من الماء المتغيّر . إلى قوله : . وكلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء .
[ أقول : ] هذا التفريع ليس في محلّه [ و إن كان في أكثر النسخ ] ، والأولى إبدال الفاء بالواو ، وأراد ب«غسل الثوب» تطهيره من النجاسة ، و ب«المتغيّر» المتغيّر بها لا مطلق التغيّر ، سواء كان بها أو بما يسلبه الإطلاق ؛ لعدم استقامة ذلك في ۲ غسل الآنية من ماء كلّ من الثلاثة . وقوله : «غسل الثوب» ينبغي أن يقرأ بالرفع عطفا على الإعادة ، لا بالجرّ عطفا على الصلاة ؛ إذ ليس مراده إعادة غسل الآنية . وظاهر كلامه يعطي إعادة الصلاة في الوقت وخارجه ، وإنّ إطلاق الإعادة على [ ما يشمل ]القضاء دائر على ألسنة الفقهاء [ وسيّما القدماء ] ، وأمّا تخصيصها بالفعل الثانوي في الوقت فاصطلاح جماعة من الاُصوليّين ۳ .
1.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۵۰۱ .
2.في «ش» : على .
3.انظر : الذريعة إلى اُصول الشيعة ، ج۱ ، ص۱۱۶ . ۱۱۸ ؛ العُدّة في اُصول الفقه ، ج۱ ، ص۲۰۹ ؛ نهاية الاُصول ، ص۸ . مخطوط . ؛ مفاتيح الاُصول ، ص۲۹۷ .