قلت : يمكن أن يكون سؤاله عن كراهة الوضوء بذلك الماء ، والسؤال عن أمثال ذلك غير بعيد ، فأجابه عليه السلام بزوال الكراهة حال الاضطرار ، أو قد يحمل الاضطرار على حال التقيّة ۱ ؛ فإنّ العامّة ۲ قائلون بطهارة أهل الكتاب ، ثمّ الطريق في قوله طاب ثراه : «وكذلك ۳ الجنب إذا انتهى إلى الماء في الطريق» الظاهر أنّ المراد به السفر فيكون عنده شرطا في غير ماء الحمّام .
۱۶.وسئل عليّ۴عليه السلام :وسئل عليّ ۵ عليه السلام : أيُتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يُتوضّأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال : «لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإنّ أحبّ دينكم إلى اللّه الحنيفيّة السمحة السهلة» ۶ .
قال قدس سره : وسئل عليّ عليه السلام : أيتوضّأ من فضل [ وضوء ] جماعة المسلمين . . . [ إلى آخره ] .
[ أقول : ] قد يفسّر الركو [ بالركوة ] ، وهي [ الزورق ] الصغير ، أو المطهرة المتّخذة من الجلد . وفي القاموس ۷ : الركو : الحوض الكبير . والأوّل أنسب بالبياض ، وتخمير الشيء تغطيته ، والمراد ب«فضل وضوء المسلمين» ما يبقى في الإناء ونحوه بعد وضوئهم منه ، وحمله على غسالة وضوئهم بقرينة قوله فيما بعد : «والماء الّذي يتوضّأ به الرجل في شيء نظيف فلا بأس بأن يأخذه غيره فيتوضّأ به» [ بعيد ] . والحنيفيّة المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ ، وهي هنا صفة محذوف ، والتقدير : الطريقة
1.في «ش» : حال الاضطرار ، أي حال التقيّة .
2.التفسير الكبير ، ج۱۶ ، ص۲۴ ؛ تفسير القرآن العظيم ، ج۲ ، ص۳۶۰ .
3.في «ش» : وكذا .
4.في بعض نسخ الفقيه : وسئل الصادق عليه السلام .
5.وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۰ (ح۳) .
6.ج۴ ، ص۳۳۶ . وفيه : المَرْكوّ .