الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 376

وهذا الحديث قد يجعل مستند المؤلّف . طاب ثراه . في تقديم المسلم في الاغتسال ، لكنّك خبير بأنّ المستتران ۱ [ في قوله : «فيغسله ثمّ يغتسل» راجعان إلى المسلم ، وتكليفه بغسل الحوض يشعر باغتسال النصرانيّ أوّلاً ، فالمستتر والبارز ]في قوله عليه السلام : «إلاّ أن يغتسل وحده» يعودان ۲ إليه ، والمراد أنّه يغتسل قبل المسلم ثمّ يغسل المسلم الحوض بإطلاق المادّة باغتسال النصرانيّ منه ؛ إذ النصارى غير مقيّدين بإرسال المادّة . وعلى هذا يكون الحديث دالاًّ على نقيض كلام المؤلّف ۳ طاب ثراه ، ونحن قد بسطنا الكلام في [ هذا ]الحديث في كتاب مشرق الشمسين ۴
، فارجع إليه .

۱۷.وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلامعن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب منه ، فقال : «لا بأس به» ۵ .
قال قدس سره : وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلامعن مجتمع الماء في الحمّام . إلى قوله : . لا بأس ۶ .
[ أقول : ] إضافة المجتمع بصيغة اسم الفاعل إلى الماء [ من قبيل جرد قطيعه ، ولفظة «من» في قوله : «من غسالة الناس» ] بيانيّة أو ابتدائيّة . وفي قوله : «يصيب الثوب منه» تبعيضيّة ، والجارّ والمجرور فاعل الفعل أعني «يصيب» .
فإن قلت : وقوع الجارّ والمجرور مسندا شائع بين النحاة دائر على ألسنتهم ، وأمّا وقوعه مسندا إليه فأمر مستنكر ۷ غير معروف بينهم فكيف جوّزته؟

1.في «ش» : الظاهر .

2.في «ش» : يعود .

3.في «ش» : المصنّف .

4.مشرق الشمسين ، ص۴۲۲ . ۴۲۳ .

5.الكافي ، ج۳ ، ص۱۵ (ح۴) ؛ تهذيب الأحكام ،ج۱ ، ص۳۷۹ ، ح۱۱۷۶ ؛ وسائل ا لشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۳ (ح۹) .

6.في «ع» : فتوضّؤوا به .

7.في «ش» : مسندا إليه فمستنكر .

صفحه از 430
کلیدواژه