ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ أخذ الناس ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤوا به ۱ . والماء الّذي يَتوضّأ به الرجل في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به .
قال قدس سره : ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل .
[ أقول : ] هذا إلى قوله : «فلا تتوضّأ به» كلّه من كلام المؤلّف طاب ثراه ، وكثيرا ما يشتبه على الناظرين في هذا الكتاب كلامه بعبارة الحديث ، ونحن نبيّن ذلك في مواضع الاشتباه إن شاء اللّه تعالى . وكان والدي . نوّر اللّه مرقده . يفصل بين الكلامين برقم بالحمرة ، وقد سلك هذا المنوال في كلّ ما كتبه بخطّه من كتب الحديث الّتي يقع فيها هذا الاشتباه ، فلا ينبغى إهمال ذلك سيّما في هذا الكتاب ؛ فإنّ مواضع الالتباس أكثر ۲ كما يظهر ذلك لمن تصفّحه .
والمراد بكلامه «بالماء المستعمل» ۳ الماء القليل الّذي شرب منه ، أو ما غسلت اليد ونحوها فيه من غير النجاسة ، أو اغتسل به ۴ من غير الحدث الأكبر ، لا المستعمل في الوضوء وإن كان طاهرا مطهّرا بالإجماع ۵ ، وكلام المؤلّف مضمون الحديث [ الّذي ]رواه الشيخ في التهذيب ۶ عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل» .
وأمّا قوله : «وكان النبيّ صلى الله عليه و آله . . . [ إلى آخره]» فهو لفظ الحديث المرويّ في التهذيب
1.انظر صحيح البخاري ، ج۱ ، ۵۹ .
2.في «ع» : مواضع الاشتباه فيها أكثر .
3.في «ش» : والمراد في كلامه بالمستعمل .
4.في «ش» : فيه .
5.تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۳۴ ؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۱۲۸ و ۱۳۸ ، مستند الشيعة ، ج۱ ، ص۹۹ .
6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۱ (ح ۶۳۰) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ۲۷ (ح ۷۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۵ (ح ۱۳) .