منه ۱ » ، والشيخ ۲ موافق للمؤلّف . طاب ثراه . في هذا الحكم ، وتبعهما المحقّق ۳ ، وفي المختلف ۴ إنّه ليس في هذه الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، فلعلّه أراد : أصاب خارج الإناء ، وفيه : أنّ عليّ بن جعفر من الفقهاء الأجلاّء فلا يسأل عن نجاسة الماء بإصابة الدم ۵ خارج الإناء . ويمكن أن يقال : لعلّه شكّ في أنّ الإصابة هل كانت خارج الإناء أو داخله فسأل [ عن حكم ]هذا الشكّ لصيرورة الماء كالمشتبه ، ومثل هذا ممّا يسأل عنه .
وقد يجعل هذا الحديث مؤيّدا لابن أبي عقيل بأنّ مراده عليه السلامباستبانة الدم في الماء تغيّره به ، وهو كما ترى .
فإن سقط في راوية ماءٍ فأرة أو جرذٌ أو صعوة ۶ ميتةٌ فتفسّخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه ، وإن كان غير متفسّخٍ فلا بأس بشربه والوضوء منه ، وتطرح الميتة إذا خرجت طرية وكذلك الجرّة ، وحِبّ الماء والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء .
قال قدّس اللّه سرّه : فإن سقط في راوية ماءٍ فأرة ، أو جرذ ، أو صعوة ميتة ، فتفسّخ فيها . . . إلى آخره .
[ أقول : ] كلامه هذا مضمون ما رواه الشيخ ۷ في التهذيب عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
1.مسائل عليّ بن جعفر ، ص۱۱۹ (ح ۶۴) ؛ الكافي ، ج۳ ، ص۷۴ (ح ۱۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۲ (ح ۱۲۹۹) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۳ (ح ۵۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۵۰ (ح ۱) .
2.النهاية ، ج۱ ، ص۲۱۱ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۹ . ۳۰ . وانظر : تهذيب الأحكام ، ص۲۵۷ . ۲۵۸ و ص۴۱۲ . ۴۱۳ (ح ۱۸) .
3.المعتبر ، ج۱ ، ص۵۰ .
4.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۲ .
5.في «ش» : ليس في هذه الرواية إلاّ التصريح بإصابة الدم .
6.الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . «مجمع البحرين ، ج۱ ، ص۲۶۲ . صعو . » .
7.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۲ (ح ۱۲۹۸) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۷ (ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۳۹ (ح ۸) .