قال : فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدوابّ ، في بئر ماءٍ فماتت فعجن من مائها . إلى قوله : . أكلت النار ما فيه .
[ أقول : ] ظاهره أنّ المراد [ غيرها من ذي النفس ، وقد ورد بمضمون ] ما رواه الشيخ ۱ ، عن عبد اللّه بن الزبير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام [ أنّه سأله ] عن البئر يقع فيها الفأرة ، أو غيرها من الدوابّ فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز؟
فقال : «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله» .
وروى أيضا ۲ عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام[ في ] عجين [ عُجنَ ] وخبز ثمّ علم أنّ الماء كان فيه ميتة؟
قال : «لا بأس أكلت النار ما فيه» .
والشيخ ۳ في التهذيب ۴ موافق للمؤلّف ۵ . طاب ثراهما . في العمل بمضمون هذين الحديثين ، لكنّ [ الحديث ]الأوّل ضعيف ، والثاني و إن [ كان ]صحيحا إلاّ أنّه ليس صريحا في [ أنّ ] تلك الميتة من ذي النفس أو لا ، فيجوز أن يكون من قبيل العقرب والخنفساء ، ويكون قوله عليه السلام : «أكلت النار ما فيه» أي : ما فيه من السمّ أو القذارة .
وأيضا فهو معارض بصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : وما أظنّه إلاّ حفص ۶ بن البختري ، قال : قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام [ في العجين يعجن في ۷ الماء النجس ،
1.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۳ (ح ۱۳۰۳) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۹ (ح ۷۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۱۷ .
2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ۴۱۴ (ح ۱۳۰۴) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۹ (ح ۷۵) ، وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۵ (ح ۱۸) . وفيها : عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
3.انظر أيضا النهاية ، ص۸ .
4.في «ع» : الرواية .
5.في «ش» : للمصنّف .
6.في المصادر : عن بعض أصحابنا . و ما أحسبه إلاّ عن حفص .
7.في المصادر : من .