الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 387

كيف يصنع به؟ قال : «يباع ممّن يستحلّ الميتة» ۱ . ۲
ولو كان يطهر بالخبز لم يعلّل عليه السلام] إلى هذا الجواب .
فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فأرة في حِبِّ دهن فاُخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه ويباع من مسلم .
قال : فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد . إلى قوله : . ويباع من مسلم .
[ أقول : ] المراد وقوعها في غير الجامد بعد الموت ، و«يستصبح» إمّا مبنيّ للمفعول أو الفاعل بصيغة المخاطب ، والأوّل أنسب بقوله : «يدّهن ويباع» ، والثاني أنسب بلفظ الحديث ، و[ هو ] ما رواه الشيخ ۳ في الصحيح ؛ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ۴ وكُل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح [ به ] ، والزيت مثل ذلك» .
والظاهر أنّ جواز الاستصباح ليس مختصّا بالمالك فيجوز بيعه لمن يستصبح به بشرط إعلامه بالحال ، وقوله عليه السلام : «فاستصبح به» لا يدلّ على التخصيص بالمالك . هذا حكم الفأرة إذا ماتت ، وأمّا إذا خرجت حيّة فظاهر كلام المؤلّف ۵ . طاب ثراه . والحديث الوارد في ذلك . هوما رواه الشيخ في التهذيب ۶ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه

1.في المصادر : أكل الميتة .

2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۴ (ح ۱۳۰۵) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۹ (ح ۷۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص ۲۴۲ (ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج۹ ، ص۸۵ (ح ۳۶۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۶ (ح ۱) .

4.في «ش» : وما بينها .

5.في «ش» : المصنّف .

6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۹ (ح ۱۳۲۶) . وروي في : قرب الإسناد ، ص۲۶۱ (ح ۱۰۳۴) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۳ (ح ۵۸) و ص۲۴ (ح ۶۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۳۸ (ح ۱) و ج۱۷ ، ص۱۰۰ (ح ۵) و ص۱۰۱ (ح ۶) ؛ بحارالأنوار ، ج۸۰ ، ص۵۸ (ح ۱۰) و ج۱۰۳ ، ص۷۱ (ح ۶) .

صفحه از 430
کلیدواژه