يحتجّ بالحديث من وجهٍ آخر» تغيير الاحتجاج على نزح العشرة إلى الاحتجاج على ۱ نزح أحد عشر ، فالتقدير نزح منها دلاء أحد عشر ، وهو احتجاج متين لا يحتاج [ فيه ]إلى إخراج هذا الجمع عن حقيقته ، والعلاّمة أرفع شأنا وأعلى مرتبة من أن يظنّ [ به ] ما ظنّه شيخنا طاب ثراه ، [ وحينئذٍ ] ينعكس التعجّب .
فإن وقع في البئر زبيل ۲ من عذرة رطبة أويابسة ، أوزبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ، ولا ينزح منها شيء ، هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شيء في البئر.
قال قدس سره : فإن وقع في البئر زبيل ۳ من عذرة . . . إلى آخره .
[ أقول : ] الزَّبّيل . بفتح الزاي وتشديد الباء . ، وقد يقال : زنبيل . بالنون . ، وحينئذٍ لا بدّ من فتح الزاي ، والسِّرقين . بكسر السين . معرّب سَركين . بفتحها . .
والشيخ ۴ روى هذا المضمون في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : «لابأس» .
ولعلّ المؤلّف . طاب ثراه . أخذ كلامه من [ هذا ] الحديث ، وإنّما أضاف إليه قوله : «ولا ينزح منها شيء» للإشعار بأنّ هذا هو مراده عليه السلامبقوله : «لابأس» ؛ لئلاّ يتوهّم أنّ المراد لا بأس بالوضوء منها بعد النزح . وهذا الحديث من جملة ما استدلّ به العلاّمة في المختلف ۵ على عدم نجاسة البئر بالملاقاة . وهو مبنيّ على أنّ المراد من العذرة فضلة
1.في «ع» : عن .
2.الزبيل والزنبيل : جراب ؛ وقيل : وعاء يحمل فيه . (لسان العرب ، ج۱۱ ، ص۳۰۰) .
3.في «ش» : زنبيل .
4.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۶ (ح ۱۷۰۹) ، الاستبصار ، ج۱ ، ۴۲ (ح ۱۱۸) .
وروي في : قرب الإسناد ، ص۱۸۰ (ح ۶۶۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۲ (ح ۸) و ص۱۹۲ (ح ۶) ؛ بحارالأنوار ، ج۸۰ ، ص۲۳ (ح ۱) .
5.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۷ .