وقد استدلّ الشيخ في المبسوط ۱ بهذا الحديث على أنّ الوقوف تحت المجرى والمطر الغزير يجري مجرى الارتماس في سقوط الترتيب .
واعترض عليه بعض الأصحاب ۲ بأنّ هذا الحديث قاصر عن إفادة ما ادّعاه ۳ . وأنا وجّهت في الحبل المتين ۴ كلام الشيخ بما حاصله : أنّ مراد الشيخ قدس سره أنّ ماء المطر إذا استوعب البدن من غير تراخٍ طويل كان كالارتماس ، وفي تقييده بالغزارة نوع إيماء إلى ذلك . ثمّ قوله عليه السلام : «إن كان يغسله اغتساله بالماء» المراد به اغتسالاً كاغتساله بالماء ، كما قاله النحاة في : «ضربت ضرب الأمير» ، وحيث إنّ الاغتسال نوعان : ترتيبي وارتماسي ، فمقتضى الحديث أنّه متى حصل بالقيام تحت المطر مايشبه أيّ النوعين أجزأ ، وبهذا يظهر أنّ دليل [ الشيخ غير ] ۵ قاصر عن إفادة مدّعاه .
وإذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء .
قال قدس سره : وإذا ذَبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة . . . إلى آخره .
[ أقول : ] روى الشيخ ۶ عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سُئل أبو عبد اللّه عليه السلامعن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ قال : «ينزح منها دلاء» .
ولمّا كانت الدلاء جمع كثرة فإن حمل على حقيقته فأصالة براءة الذمّة من الزائد تقتضي الاكتفاء بأحد عشر ۷ ، وإن حمل على مجازه فهي تقتضي الاكتفاء بثلاثة ، وسيّما
1.المبسوط ، ج۱ ، ص۲۹ .
2.السرائر ، ج۱ ، ص۱۲۱ ، المعتبر ، ج۱ ، ص۱۸۵ .
3.في «ع» : قاصر عمّا ادّعاه .
4.الحبل المتين ، ص۴۱ .
5.أضفناه لاقتضاء السياق .
6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۳۴ (ح ۶۷۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۴ (ح ۲) .
7.كتب في هامش «ع» : في نسخة : بعشر .