الكفاية في علم الدرايه - صفحه 322

لايكذب في مقام الإخبار عنّا أو لايكذب علينا إذا حدّثكم ، سفسطة .
العشرون : المضطرب ، واتصاف الخبر بالوصف تارة من حيث المتن ، واُخرى من حيث السند .
والاضطراب في المتن يحصل بالاختلاف ، كما في الرواية المعتبرة لدم الحيض بالخروج من الأيمن؛ فقد روي تارة كما ذكرنا ، وأخرى باعتبار الخروج من الأيسر. ۱
والاضطراب من حيث السند أن يرويه الراوي تارةً عن زيد ، وأخرى عن بكر عن زيد . قال ثاني الشهيدين في ذكر الحديث المضطرب ما لفظه : «ويقع [الاضطراب] في السند بأن يرويه الراوي تارةً عن أبيه ، واُخرى عن جدّه بلا واسطة ، وثالثةً عن ثالث غيرهما ، كما اتّفق في روايةٍ أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بالخطّ للمصلّي سترةً حيث لايجد العصا . انتهى. ۲ وتَنَظَّر فيه شبله في المنتقى ، فقال بعد ذكر الكلام المشار إليه : «وأمّا بيان اضطراب السند فللنظر فيه مجال : أمّا أوّلاً فلأنّه اعتبر فيه وقوع الاختلاف على ثلاثة أوجه ، وصرّح في بعض كتبه الفقهية بأنّ رواية الراوي عن المعصوم ، تارةً بالواسطة وأخرى بدونها ، اضطرابٌ في السند يمنع من صحّته ، وقد أشرنا إلى هذا الكلام آنفاً ، وهو يقتضي الاكتفاء في تحقّق الاضطراب بوقوع الاختلاف في السند على وجهين فقط ، كما هو ظاهر» انتهى. ۳
أقول : يمكن أن يُنتصر لثاني الشهيدين أنّ مِن الاُمور المعلومة أنّ مصداقية شيءٍ لشيءٍ يفتقر إلى عُروض عنوانه عليه وصدق مفهومه الكلّي ، ولا شكّ أن
ّ

1.كما ذكر الرواية المذكورة في الكافي ، ج ۳ ، ص ۹۴-۹۵؛ فرواه الكافي بالأوّل .

2.الرعاية ، الحقل السادس في المضطرب من الحديث . ص ۱۴۶ : رواه أبو داوود عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهقال : إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب محضاً فإن لم يكن معه عصاً فليخطّط خطّاً ثمّ لا يضرّهُ ما مرّ أمامه كما في سنن ابن داوود ، ج ۱ ، ص ۴-۱۸۳ كتاب الصلاة باب الخط إذا لم يجد عصاً .

3.منتقى الجمّان ، ج ۱ ص ۹ .

صفحه از 400