الكفاية في علم الدرايه - صفحه 293

العمل بالأصناف الثلاثة بل الأربعة إذا كانت معمولةً به ۱ ، وطعن المحقّق على المخالف ، بل يظهر منه دعوى الاتّفاق . ۲
وأمّا الضعاف فالأكثرون على الحظر ، ومنهم من يجوّز العمل بها إذا اعتضدت بالشهرتين أو بإحديهما . كلّ ذلك في الحُكمين التكليفيين ، وأمّا في المندوبات والمكروهات وفضايل الأعمال والقصص والمواعظ فالأكثرون على جواز العمل بها ، واشترط الشهيدان أن لا يبلغ الضعف حدّ الوضع ۳ ، وجملة من العلماء منعوا عن ذلك كلاًّ أو جلاًّ ، كصاحب المدارك ، والمحقّق في موضع في المعتبر ، والمحدّث البحراني ؛ ويعطي هذا المعنى كلمات البهائي والسبزواري ، ومن الأقدمين أبو جعفر الصدوق ، كما يفصح عنه ما ذكره في الفقيه في كتاب الصوم ۴ في باب صلاة يوم الغدير ، وللكلام في هذا المقام مجال واسع بيّنّاه مفصّلاً في كتاب مقابيس الأنوار ۵ .
ثمّ اعلم أنّ الضعيف المنجبر بالشهرة الفتوائية ـ لو سلّمنا جبرها له مطلقاً أو إذا كانت استنادية لا اتّفاقية ـ ليس على الإطلاق ؛ إذ جماعة من أساطين الأصحاب كسديد الدين محمود الحمّصي، والسيّد رضيّ الدين بن طاووس في البهجة لثمرة المهجة، والشهيد في البداية، والثاني في الرعاية، ۶ وشبهه في المعالم ۷ اشترطوا أن

1.هكذا في النسختين.

2.عدة الأصول ، في بحث التعادل والتراجيح، ج ۱ ، ص ۳۸۰؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ و ۱۶۱؛ النهاية ، ص ۴۸؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۳؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۰۴؛ المحقق في المعتبر ، ص ۶؛ الذكرى للشهيد الأوّل ، ص ۳ و ۴ .

3.الدراية ، ص ۲۹ .

4.من لا يحضره الفقيه، ج ۲ ، ص ۵۵ .

5.من الكتب المخطوطة للمؤلف .

6.البداية في الدراية، ص۲۷ و ۲۸؛ الرعاية، ص۹۲.

7.لم نجد هذا القول في البهجة ، والمعالم .

صفحه از 400