الكفاية في علم الدرايه - صفحه 324

بذكر مخالفات العامّة ودلائلهم ، وُجد مصداق في أخبارنا له أو لم يوجد . فما أبين هذا ؛ فَإن الباحث عن اُصول الفقه لو كان من مذهبه عدم حجّية الإجماع ، كالنظّام وتابعيه والخوارج وبعض الأخباريّة ، لم يجز له تعطيل البحث عنه بمجرّد ذلك ، وهذا التوهّم نظير التوهّم الشائع من متأخّري الأصحاب ، حيث يقولون : «إنّ موضوع علم الأصول الكتاب والسنّة والإجماع والعقل» فحصروه في الأربعة ، واعتذر معتذر منهم بأنّ القياس ليس من مذهبنا ، وكلّ عاقل ممارس يعلم أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عنه ، ولايبحث عن القياس إلاّ في اُصول الفقه ، فالبحث عنه داخل في أيّ علمٍ ، والعلم لايتجزّى باعتبار الآراء ، وموضوعه لايسقط . على أنّ الاعتذار يوجب عليهم ما لايمكنهم الذبّ عنه ، وقد فصّلنا ذلك في أوّل المقابيس ، ثمّ قال : «وصورة الاضطراب الواقع في سند الحديث لمذكور على ما حكاه بعض محقّقي أهل الدراية من العامّة ۱ أنّ «رجلٌ روايته رواه «ف» (النسخة مغلوطة يحتمل أن لا يكون رجل بل غيره) تارةً عن أبي عمرو محمد بن حريث ، عن جدّه حريث بسائر الأسناد ؛ وتارة عن أبي عمرو بن حريث ، عن أبيه بالأسناد ؛ وثالثةً عن أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث ، عن جدّه حريث بن سليم بالأسناد ؛ ورابعة عن أبي عمرو بن حريث ، عن جدّه حريث ؛ وخامسة عن حريث بن عمّار بالأسناد ؛ وسادسة عن أبي عمرو بن محمد ، عن جدّه حريث بن سليمان ؛ وسابعة عن أبي جعفر محمد بن عمرو بن حريث ، عن جدّه حريث رجل من بني عذرة» انتهى. ۲
وفيه أنّ ذلك لايقدح في كلام والده ؛ لأنّه لاينكر ذلك بل يقول : «الاضطراب يحصل بذلك وما دونه» وليس تمثيله به إلاّ لتحقّق الاضطراب دون تحقّق

1.السيوطي ، في تدريب الراوي ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ؛ مقدمة ابن الصلاح ، ص ۲۰۴ .

2.منتقى الجمّان ج ۱ ، ص ۱۰ ، ينقل من تدريب الراوي للسيوطي ، ص ۲۶۳ .

صفحه از 400