الكفاية في علم الدرايه - صفحه 327

بها ، أو عبّر عنها مبهماً كقوله: عن رجلٍ ، أو: عمّن حدّثه ، أو: عن بعض أصحابنا ، أو نحو ذلك : والمعروف بين العامّة في معنى المرسل أن يرويه التابعي عن النبي ، وهو على قسمين : منقطع ومعضل .
والأوّل : ما كان المحذوف في سلسلته واحداً ، ويسمّى المقطوع أيضاً .
والثاني : ماكان محذوفُ سلسلته أكثر ، وهو ـ بالعين المهملة والضّاد المعجمة ـ بمعنى المستغلق مأخوذ من العضل بمعنى الضيق والشدّة ؛ يقال : «عضل الأمر» أي ضاق واشتدّ . وكيف كان ، فهل هو حجّة مطلقاً أو لا كذلك؟ قولان ، ثالثها : التفصيل بين الثقات الأجلاّء و بين غيرهم ، والمعروف بين أصحابنا الأوّل حيث أطلقوا القول بعدم الاعتبار . نعم استثنى بعضهم صورة ما إذا عُلم أنّ المرسِل يتحرّز عن الرواية عن غير الثقة ، كابن أبي عمير والصدوق عندنا وسعيد المسيّب عند الشافعي ، لكنَّ الشهيدين تنظَّرا في هذا المعنى ۱ ؛ لأنّ منشأ العلم إن كان الاستقراء لمراسيله ووجدان المحذوف ثقة فهو في معنى الإسناد ، فيخرج عن محلّ الكلام ، وإن كان مجرّد حسن الظنّ في حقّه فمِن الظاهر أنّ مجرّد المظنّة لايكون معوّلاً شرعاً في مثل ذلك ، وإن كان من جهة إخبار المرسِل عن نفسه بأنّه لايرسل إلاّ عن ثقةٍ فهو في معنى الشهادة بعدالة مجهول العين .
ثمّ قال ثاني الشهيدين : «إنّ ظاهر الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأوّل يعني حسن المظنّة» . ثمّ حكى عن ابن طاووس صاحب البشرى المنع من تلك الدعوى والمنازعة في اعتبارها» ۲ والمشهور بين المخالفين الحجيّةُ مطلقاً إذا كان المرسِل ثقةً ، وحكي عن فخر الدين الرازي ۳ نسبته إلى الأكثرين ،

1.الرعاية ، ص ۱۳۷: والمرسَل ليس بحجّة مطلقاً .

2.هذه العبارة إجمال لما في صحيفة ۴۸ و۴۹ من الدراية للشهيد الثاني ، والرعاية ص ۱۳۸.

3.نَقَلَ فخر الدين الرازي في المحصول الدراية للشهيد الثاني، ص ۴۹. أحداً من تأليفاته الصفحة ۴۹ من قول الأكثرين من الشافعية في حجية الخبر المرسَل حيث كان المرسِل ثقة.

صفحه از 400