الكفاية في علم الدرايه - صفحه 333

بهم ـ على عدم جواز رواية الموضوع للعالِم بالحال ، ويدلّ عليه بعد ذلك الأدلّة الثلاثة ؛ فإنّ الفرية على الإمام القائم بأمر اللّه فرية عليه ، نبيّاً كان أو وصيّاً ؛ فإنّهم في حكمٍ واحدٍ .
وحيث ندب اللّه إلى إعلاء كلمة الحقّ ودفع الأباطيل فلنطل الكلام ، فنقول :
الأخبار الّتي تروى على أصناف :
منها : ما يُقطع بصدقه على الوجه الذي مرّ بيانه .
منها : ما يظنّ ظنّاً يَعتمد عليه أهله .
ومنها : ما هو مشكوك الحال .
ومنها : ما هو مظنون الكذب .
ومنها : ما هو مقطوعه.
فالروايات المشكوكة والمظنونة الكذب لايجوز نقلها ولا روايتها إلاّ على بعض الوجوه ، وما اتّصل بأسماع أهل العلم من التسامح في القصص والمواعظ كلام لا دليل عليه ؛ إذ المحرّم الكذب وهو موضوع للحرمة ، فلا يعذر فيه إلاّ من كان له عذر . على أنّ أقصى ما هنالك شهرة القول به وليست حجّة شرعية، على أنّ جملةً ممّن ذهب هذا المذهب استثنى حدّ الإشاعة ورواج الأكاذيب . وتفاصيل هذه المقالات يقتضي رسالة مفردة ، وقد فصّلنا القول في المقابيس، على أنّ جملة من فحول الإمامية وعظمائهم ينكرون أصل القاعدة في المستحبّات فضلاً عن القصص والمواعظ، كالشيخ أبي جعفر الصدوق والمحقّق [في ]موضع من المعتبر، والعلاّمة في موضعين من منتهى المطلب، والمحقّق سيّد الأواخر في المدارك، والصيمري والمحقّق السبزواري، والبهائي في موضع من الأربعين، والمحدّث المحقّق البحراني في الحدائق، والمحدّث نعمة اللّه الحسيني الجزائري ، وعن الشيخ الفقيه في الجواهر، في باب الوضوء الميل إليه ۱ ، وهذا هو الذي أعتقده وأدين به .

1.الجواهر ، ج ۱ ، ص ۲۶؛ الأربعين للشيخ البهائي ، الحديث الحادي والثلاثون.

صفحه از 400