الكفاية في علم الدرايه - صفحه 353

كأجزتك مصنّفاتي أو مقروّاتي أو ما تحمّلته من مشايخي وأسلافي. وكان بعض العلماء يدّعي عدم الخلاف في جواز العمل بهذا القسم ، ورأى أنّ الخلاف في غيره ، ولو قُيّد بقيودٍ معيّنة ـ كمسموعاتي من فلان أو مشايخي ـ فهو الغاية القصوى .
الثاني: الإجازة لغير معيّن ـ كالمسلمين ، أو كلّ أحدٍ، أو مَن أدرك زمان المجيز ـ بمعيّنٍ ، وقد خولف فيها مِن حيث جواز التحديث عنه ، وممّن جوّزه : الشهيد وشيخه السيّد تاج الدين ابن معيّة ؛ لأنّه طلب منه الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءاً من حياته جميعَ مرويّاته ، فأجازهم بخطّه ، والظاهر من بعض المتأخّرين منه أيضاً الميل كما يظهر من عبارة الشيخ الشهيد الثاني في الرعاية ۱ ، وكلّما قرب من التعيين تضاعفت فيها أسباب الاعتبار .
الثالث: الإجازة لغير معيّن بغير معيّن ، كالمعدوم ومن يولد من فلان بمقروّاته على شيخه فلان ـ وله مقروّات متكثّرة على مشايخ مسمّون بهذا الاسم ـ وكأجزت للعبادلة أو المحامدة أو العميان بكتابي فلان ، وله عدّة كتب بهذا الاسم . ولو كانت الصفات أو الإضافات مغنية في التميّز ـ كأجزت للطوال منكم ـ خرج عن العنوان . ولا شكّ في بطلان هذه الإجازة وعدم الاعتداد بها ، وقيل : «تصحّ مطلقاً ؛ لأنّها إذنٌ دون محادثة» وفيه أنّ الإجازة كما أسلفنا الكلام فيه ـ إخبار إجمالي يمتنع أن يتوجّه إلى غير الفاهم ، والمعدوم أولى بذلك ، ولو سُلّم أنّها إذنٌ فلا معنى للإذن بمعدوم . وقيل : «تصحّ للمعدوم إذا ضُمّ إلى موجودٍ ، نظير الوقوف» وهو أيضاً غلط ؛ إذ لا مناسبة بين الإجازة والوقف ، والدليل القائم في الوقف لا تنهض لإثبات صحّة الإجازة .
وهل تصحّ لغير المميّز؟ قيل: «لاخلاف في جوازه ، بل ثاني الشهيدين مصرّح

1.الرعاية، ص ۲۶۶.

صفحه از 400