الكفاية في علم الدرايه - صفحه 374

والخاصة الإجماعَ على أنّ العزم على المعصية معصية ، وكذلك لهم في منافيات المروّة كلمات : كمّاً وكيفاً موضوعاً وحكماً ، والتعرّض لكلٍّ منها موكول إلى غير هذا الفنّ.
تنبيه : مقتضى اشتراط العدالة أن لا يُقبلَ قول مجهول الحال ولا معلومها ممّن لم يتّصف بالصفة ، لكن جماعة ادّعوا الإجماع على قبول روايات اُسرة فيهم من لم يتّصف بتلك الصفة إلاّ على النحو الذي ذهبنا إليه ، وهم : زرارة بن أعيَن ومعروف بن خَرَّ بوز ويزيد بن معاوية العجلي وأبو بصير الأسدي ـ وبعضهم أبدله بالمرادي وهو ليث بن البختري ـ وفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وجميل بن درّاج وعبد اللّه بن مسكان وعبد اللّه بن بكير وحمّاد بن عثمان ويونس بن عبد الرحمان وأبان بن عثمان وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير وعبد اللّه بن مغيرة وحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وفضالة بن أيّوب ، وبعضهم أبدل حسن بن محبوب بعليّ بن فضّال ، وبعضهم أبدل عليّاً بعثمان بن عيسى ؛ وأبان بن عثمان بن عيسى هذا ناووسي ، وعن المحقّق أنّه فطحىّ ، وتبعه غيره ، لكنّ المحقّق نسبه إلى الكشّي ، وفي النسبة اشتباه كما نبّه عليه في المنتقى ۱ . عليّ بن فضّال فطحي ، وفي بعض الباقي أقاويل .

المطلب الثالث : الضبط

والغرض منه أن لا يكون خارجاً عن العادة في سهوه ونسيانه ، لا أن يكون شديد الحفظ . نعم تختلف مراتب الاعتبار بحسب اختلاف مراتب الضبط ، ويترجّح بسببها إخباره ، ومِن مشاهير الأئمة من فسّر الضابط بأن يكون حافظاً متّيقظاً إن حدث عن حفظه وضابطاً للكتابة حافظا لها عن الغلط والتصحيف

1.منتقى الجمّان ، ج ۱ ، ص ۱۵ .

صفحه از 400