الكفاية في علم الدرايه - صفحه 375

والتحريف إن حدث منها عارفاً بما يختلّ به المعنى إن روى ، به فإن أراد ماذكرناه فنعم الوفاق ، وإلاّ فنحن مُضربون عنه حيث لم يقم دليلاً على دعواه ، وأورد عليه غيره ممّن يضاهيه بأنّ اعتبار العدالة يغني عن هذا ؛ لأنّ العدل
لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر ، وفيه ما لا يخفى ؛ إذ ربّ عادلٍ يجري في ضبطه مجرى البهائم ويعرف الضبط بالعرض ، فإن وافق روايات الرواة الثقات الضبّاط الأثبات في الأغلب فهو ضابط الإثبات في الأغلب فهو ضابط ، وإلاّ فلا .

المطلب الرابع[ عدم اعتبار البصر...]

لا يعتبر في الراوي البصر ، ولا الذكورية ، ولا الحرّية ، ولا العلم بالعربية ، ولا بالفقه ؛ إذ الغرض الرواية لا الدراية ، إلاّ إذا لم يتحقّق بدون العربية ونحوها فيُشترط ، فإطلاق المطلِق يجب تقييده ، وإنّما قيّدناه لمكان اللحن والتصحيف . نعم ، لو اتّصف بالعلم كان أحسن ؛ فإنّ في الآثار المرويّة عنهم أنّهم عليهم السلامقالوا : «اعربوا كلامنا؛ فإنّا قوم فصحاء» وهو كما قيل يشمل إعراب اللسان والقلم ، فمن العَجَب وسوسة بعض القاصرين؛ حيث قال : «أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يَدخل في جملة قول النّبيّ صلى الله عليه و آله : «مَن كذب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار» لأنّه صلى الله عليه و آلهلم يكن يلحن ، فمهما روى عنه ملحوناً فيه فقد كذب عليه!» وهو كما ترى ؛ فأين مقصد النبيّ صلى الله عليه و آله وما حمل عليه الكلام؟ فكأنّه لم يقرأ من أصول الفقه حرفا! وأعجب منه تقرير مثل ثاني الشهيدين ذلك بعد نقله وعدم تعرّضه عليه بشيءٍ ، ولا يعتبر العدد بعد البناء على قبول خبر الواحد . ۱

1.الدراية ، ص ۵۹ ؛ الرعاية ، ص ۱۸۷ ؛ الخلاصة في أصول الحديث ، ص ۱۲۱ .

صفحه از 400