الكفاية في علم الدرايه - صفحه 380

من السنة» ، والصحيح ما قرع سمعك ، واللّه العالم .
تنبيهان : الأوّل : إذا روى العدل الثقة روايةً عن غيره وسمّاه ، لم يجز أن يحكم بمجرّد ذلك على عدالته ، وكذا لو أفتى بمضمون خبرٍ لم يُحكم بصحّة تلك الرواية إذا عُلم الاستناد إلى الرواية وكان من مذهبه عدم جواز الرواية ولا الفتوى ۱ بخبر غير الثقة ، وعُلِمَ عدم دليل قاطع للعذر سواها . كلّ ذلك لعمومية الرواية والفتوى من ذلك ، ولذا ۲ لايقدح ترك العمل برواية فيها .
الثاني : لو قال : «حدّثني ثقة» و لم يسمعه لم يجز أن يكتفى بمجرّد ذلك على العمل بتلك الرواية والاستناد إليها ؛ إذ المفروض عدم التسمية ، فلعلّه عرّفه بالوثاقة ، وقدَح فيه غيره .

المطلب الثامن[ المخلط ]

المخلّط بخرقٍ وجنونٍ وفسقٍ كالفطحيّة والواقفية والطاطريين وبني فضّال وغيرهم من أضرابهم ـ كمحمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزافر ـ تُقبل رواياتهم قبل التخليط ، وتُطرح بعده ، ويلحق المشكوكات بالمطروحات . فإن قيل : «كيف تحكمون بذلك؟ وقد روي في كتاب الغيبة مستنداً إلى عبداللّه الكوفي خادم الشيخ الجليل أبي القاسم حسين بن روح آخر النوّاب والأبواب لصاحب الدار ـ عجّل اللّه فرجه ـ أنّه سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال : أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضّال ، حيث قالوا : ما نصنع بكتبهم وبيوتُنا منها ملأ؟ قال : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا. ولم يفصّل لا العسكري عليه السلام ولا هذا

1.تنبّه على أنّ زعم بعض الزاعمين ممّا لا ينبغي أن يعتمد عليه ؛ فإنّ جملة من أخبارية أصحابنا قد سلكوا هذا الطريق ، وجملة من أصولي الأصحاب اعتمدوا على ذلك في مقام الترجيحات ، كالسيّد رحمه الله في الرياض ، كما لا يخفى على من تتبع كلامه منه قدس سره .

2.وقد أشار إلى هذا المطلب المحقِّقُ الطباطبائي في بعض محرّراته ، فقال ما حاصله أنّ الأمرلو بني على مراعاة العمل لوقف الأمر على العامل الأوّل ، وهو شبهة . منه ـ سلّمه اللّه تعالى ـ.

صفحه از 400