امام علی علیه السلام
السَّيفُ فاتِقٌ، و الدِّينُ راتِقٌ، فالدِّينُ يَأمُرُ بِالمَعروفِ، و السَّيفُ يَنهى عَنِ المُنكَرِ.
شمشير شكافنده است و دين به هم آورنده؛ زيرا دين به معروف امر مىكند و شمشير از منكر نهى مىكند.
غرر الحكم : ح۲۱۳۵.
و لمزيد الاطّلاع راجع : وسائل الشيعة : ۱۸ / ۴۶۵ «أبواب حدّ المُسكِر» . كنز العمّال : ۵ / ۴۷۱ «حدّ الخمر» . كنز العمّال : ۵ / ۵۱۰ «حكم المُسكِر» .
انظر : عنوان ۱۳۹ «المخدِّر» ، ۱۵۳ «الخمر» ، الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر : باب ۲۶۵۷ .