التي صلّى الاُولى ، ثمّ يستأنف العصر» . ۱
و في جامع الحلبي : «و من نسي أن يصلّي الظهر حتى صلّى العصر ، فليجعل العصر التي صلّى الظهر ، ثمّ يصلّي العصر بعد ذلك ، و إن نسي أن / 71 / يصلّي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة ، فليصلّ المغرب ثمّ يصلّي العشاء الآخرة» . ۲
و الفرق هاهنا بين صلاة المغرب و صلاة الظهر لمعنيين ، أحدهما : ما قد ذكرتُ في الباب قبل هذا ـ أعني أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام ـ أنّه قال : «ليس هذا مثل هذا ؛ إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، و العشاء بعدها أبدا» ، و المعنى الثاني : إنّه لا يمكنه أن يجعل المغرب عشاءً ؛ لاختلاف عدد ركعاتهما .
و في كتاب المسائل عن الحلبي ، عن العلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر : في الرجل ينام عن الظهر و ينساها حتى دخل وقت العصر ، فقام فصلّى العصر . قال : «يجعل التي صلّى الظهر ، و يصلّي العصر» . ۳
ذكر قضاء النوافل و متى يقضيها من فاتته
في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر [بن] محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إنَّ العبد ليقوم يقضي النافلة فيعجب اللّه به ملائكته . فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم يكتب عليه» . ۴
و في كتب الجعفرية من ۵ رواية / 72 / أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ ـ صلوات اللّه
1.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ .
2.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ـ ۲۸۸ .
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ .
4.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ .
5.في الأصل : «في» .