الإيضاح - صفحه 103

الشفع؟ قال : «عقوبة لتضييعه الوتر» . ۱
و فيها بهذا الإسناد عن أبي جعفر قال : «إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أوتر ۲ أو أكثر / 74 / فافصل بين كلّ وترين بصلاة ، إلاّ الوتر الآخر ، و لا تقدّم شيئا قبل شيء ، الأوّل فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت بصلاة ليلتك ، ثمّ الوتر» و قال : «لا وتران في ليلةٍ إلاّ وأحدهما قضاء» . ۳ و في جامع الحلبي : «و من نام عن الوتر حتى يصبح فليقض بالنهار ما لم تزل الشمس ، فإذا زالت فمتى شاء» . ۴

ذكر من صلّى صلاة قبل وقتها

أجمع الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمت و رأيته في ما جُمعت من الكتب المنسوبة إليهم : أنّ من صلّى صلاة قبل دخول وقتها أنّ عليه الإعادة إذا دخل الوقت ، و هذا كالإجماع من المسلمين إذا تعمّد ذلك ، إلاّ أن من لا أتهم و لكنّي أشكُّ في حفظه ، أخبرني عن بعضِ مَن يجب قبول قوله ۵ : أنّ ذلك جائز . و ما اجتمع عليه الرواة عن أهل البيت (صلع) و دخل عليه النظر أولى و أحقُّ أن يتّبع . و المصلّي صلاة فريضة قبل دخول وقتها يصلّي ما لم يجب عليه ، فإذا / 75 / وجب عليه بعد ذلك فرض صلاة بدخول وقتها ، كان عليه أن يأتي به . و قد ذكر بعض الرواة و سنذكره : أنّ الإعادة تجب على من صلّى صلاة قبل وقتها ؛ تعمّد ذلك أو جهله .
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ (الرقم ۶۵۸) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ .

2.في الأصل : «وتر» وهو تصحيف ظاهرا ، وليس في المصدرين شيء هنا .

3.الكافي ، ج۳ ، ص۴۵۳ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۷۴ (الرقم ۱۰۸۷) .

4.الكافي، ج ۳ ، ص ۴۵۲ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ (الرقم ۶۴۷) .

5.الظاهر أنّه يشير إلى الخليفة الفاطمي ، و هو : عبيد اللّه المهدي .

صفحه از 218