عليه و على الأئمّة من ولده ـ قال : «من صلّى في غير وقت صلاة فعليه الإعادة ۱ إذا هو استبان ذلك» . يعني بقوله «في غير الوقت» قبل الوقت ؛ إذ لا أعلمُ اختلافا بين المسلمين أنّ من صلّى بعد الوقت فلا إعادة عليه ، و إنّما هو قضاءُ فرض قد كان وجب عليه .
و في كتاب حمّاد بن عيسى / 76 / روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر : رجل صلّى الظهر و هي متغيّمة ، فلمّا تجلّت مضى ، فلم تكن حين صلّى على غير القلبة ۲ . قال : «يعيد الصلاة» . ۳
و في كتاب المسائل من رواية أبي [عبد اللّه ] الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد أنّه سأله عن رجل يستمع الأذان فيصلّي الفجر و لا يدري طلع أو لا ، هل يجزيه ذلك ؟ قال : «لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع» . ۴ و هذا ـ واللّه أعلم ـ إذا كان الّذي يسمع أذانه من لا يعرفه أو يشكّ في معرفته بالفجر ، أو هو عنده مَن يعلم وقت الفجر . وأمّا إذا كان الإمام عدلاً مرضيّا عارفا بالوقت ممّن لا يرى الأذان قبل الفجر فلا بأس بالصلاة على أذانه ؛ إذ واسع للمكافيف و الضعفاء الأبصار / 77 / ، و من لا علم له إذا أخبر أحدهم مختبر ممّن هذه حاله بدخول وقت من أوقات الصلاة إنّ له أن يصلّي ، و كذلك غيرهم إلاّ أن يعلم بيقينه أنّه غير وقت فيصلّي ، فعليه الإعادة . و قد ذكرتُ في باب معرفة الزوال ما روي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «لا تصلّي ۵ حتى تستيقن و تستبين ، فلَأنْ تصلّيها في وقت العصر خير لك من أن تصلّيها قبل أن تزول» . ۶
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۰ (الرقم ۵۴۷) .
2.في الأصل : «على قدمين» .
3.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ .
4.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۶۱ .
5.في الأصل : «اصلي» .
6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ (الرقم ۵۴۹) .