الإيضاح - صفحه 114

قال : و يجعل ـ يعني المؤذّن ـ إصبعه السبابة في اُذنه ، و يستدير في أذانه يمنة و يسرة[ و ]يحول وجهه عن يمينه و يساره إذا قال : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح . ۱
و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و ينبغي للمؤذّن إذا أذّن أن يستقبل القبلة ، و يرتّل الأذان ، وتُحْدَرُ الإقامة ، و يجهر بأعلى صوته ، فإنّه يشهد له من يسمعه ، و يقعد بين الأذان و الإقامة قعدة» . ۲
و في جامع الحلبي : و لابد من قعدة بين الأذان و الإقامة ، و تجزي في القعدة بين الأذان و الإقامة أن يمسح الأرض بيده مسحة واحدة من كان مستعجلاً .
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل قلت : و يؤذّن مستقبل القبلة / 93 / وغيرها؟ [قال ]يعني أبا عبد اللّه عليه السلام : «إذا كان التشهد مستقبل القبلة ، فلا بأس» . ۳
و في كتاب حمّاد بن عيسى : «لا يجزيك من الأذان إلاّ ما أسمعت نفسك أو فهمته» . ۴
و فيه : و ذكر الأذان ـ يعني أبا جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ـ فقال : «و افصح بالألف ـ يعني بالألف ما كان بالأذان منها ـ و بِالها في قولك اللّه والصلاة» ، و ذكر ما يقوله من سمع الأذان .
في كتب [محمّد] بن سلام [روايته] عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن عُلوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ . . . ۵

1.رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، (الرقم ۲۴۱) يرويه عن قاسم بن إبراهيم.

2.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ؛ مصباح المتهجد ، ص ۲۹ .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ .

4.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ .

5.الظاهر أنه يوجد سقط هنا . و لقد كتب في حاشية النسخة ما يلي : «تم الجزء الرابع . يتلوه الخامس و هو الثامن عشر».

صفحه از 218