الإيضاح - صفحه 115

و فيه رواية ثالثة ، و هو أنّ ذلك يجزي الجماعة ؛ ففي كتب ابن سلام روايته عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على آله من ولده/ 94 / ـ أنّه كان يقول : «لا بأس أن يصلّي القوم بغير أذان» .
و فيه رواية رابعة ، و هي أنّ الصلاة بأذان و إقامة أفضل ، و تجزي الإقامة بغير أذان ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [بن المتوكل] ۱ بياع اللؤلؤ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «و الأذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل ، و من صلّى بأذان و إقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، و من صلّى بإقامة صلّى خلفه صفٌّ من الملائكة» . ۲
و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه أنّه قال : «يجزيك إذا صلّيت في بيتك إقامة بغير أذان ، و إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، و إذا أقمت بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد» . ۳
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه سُئل عن الرجل هل يجزيه في الحضر و السفر / 95 / إقامة ليس معها أذان؟ قال : «نعم ، لا بأس به» ۴ و قال : «إنّك إذا أذّنت و أقمت ، صلّى خلفك صفّان من الملائكة» .
و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مروان ، عن حمّاد ، عن الفضيل بن يسار ۵ قال : سألت أبا عبد اللّه عن الإقامة

1.راجع النجاشي ، الرقم ۲۶۰ ، له أصل .

2.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸۶.

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۰ ، (الرقم ۱۶۶) .

4.التهذيب ، ج۲ ، ص۵۱ ، (الرقم ۱۷۱) .

5.في الأصل : «بشار» . وفي الحاشية : الظاهر زيادة «عن حمّاد» قبل محمّد بن مروان أو بعده ، و كون «عن» قبل «حمّاد» أو بعده مصفحا من الواو . وبشار مصحف من يسّار بلا ريب ، «منه رحمه الله» .

صفحه از 218