الإيضاح - صفحه 116

بغير أذان؟ قال : «إن رضيت بصفٍّ واحد من الملائكة» .
و فيه عن عبد اللّه بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : «إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، و إذا صلّيت بغير أذان صلّى خلفك صفٌّ» . ۱
فكل هذه الروايات يبيح الصلاة بالإقامة من غير أذان ؛ لأن في قولهم : «صلّى خلفه صفٌّ من الملائكة» ما يدلّ على أنّ صلاته جائزة ، و إن كان غيرها أفضل منها .
و فيه رواية خامسة ، و هي أن يؤذّن و يقيم في صلاة المغرب و صلاة الفجر ، و لا بأس بترك الأذان في سائر الصلوات ۲ ؛ ففي كتب أبي الحسن [الحسين؟] عليّ بن / 96 / الحسين بن ورسند [فرسند ]البجلي روايته عن أحمد بن إبراهيم بن ۳ عليّ بن يقطين ، عن عبد اللّه بن موسى بن جعفر أنّه قال : «و لا تدع الأذان في الصبح و المغرب» . ۴
و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [بن المتوكل ]بياع اللؤلؤ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه قال : «لابدّ في الفجر و المغرب من أذان و إقامة في الحضر و السفر ، و لا يقصّر فيهما في حضرٍ و لا سفر ، ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر و العصر و العشاء» . ۵
و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «وكلُّ صلاة تقصّر في موضع آخر ، و الإقامة و الأذان أفضل في السفر ، فالإقامة تجزي فيها في السفر والحضر ، و كلّ صلاة لا تقصّر في السفر الأذان الإقامة . . .» . ۶
و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : [لا تدع] الأذان في الصلاة كلها ، فإن تركته فلا تتركه في

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۲ (الرقم ۱۷۳) .

2.في الأصل : «الصلوة» ، وما أثبتناه أولى .

3.كذا في الأصل ، والصحيح ظاهرا : «عن» .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۴۹ (الرقم ۱۶۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۹۹.

5.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۶.

6.سقط باقي الحديث.

صفحه از 218