الإيضاح - صفحه 119

و في جامع الحلبي و كتاب الصلاة من رواية أبي ذر مثل هذا سواء .
و فيه رواية ثانية ، و هي أنّه ينصرف ما لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؛ و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين قال : قلت له يعني جعفر بن محمّد (ع م) : فإن نسي الأذان حتى دخل في الصلاة؟ قال : «لينصرف فليؤذّن ما لم يقرأ الفاتحة ، فإن كان قرأها فليمض في صلاته ، و لا إعادة عليه إذا نسي ، لأنّ الأذان سنّة والصلاة فريضة ، فلا يقطع الفريضة لمكان السنّة التي نسي» . ۱
و فيه رواية ثالثة ، و هي أنّه إذا دخل في الصلاة فليس عليه شيء ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام في رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال : ليس عليه شيء . و هذا الوجه ـ واللّه أعلم ـ / 101 / لما ذكره أبو جعفر من أنّ الصلاة فريضة و الأذان سنّة ، و لا يقطع الفريضة لمكان السنّة ، وسنذكر في ما بعد ما يؤيّد هذا القول إن شاء اللّه تعالى .

ذكر من شك في الأذان أو في الإقامة أو أخطأ فيهما

في الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و إن شككت في الأذان و قد دخلت في الإقامة فامضه ، و إن شككت في الإقامة و قد دخلت في الصلاة فامضه» . ۲
و قد ذكرت في كتاب الطهارة ما ثبت عن أهل البيت (صلع) أنّ مَن شكّ في شيء من فرض الصلاة بعد فراغه منه و دخوله في غيره أن ليس شكه بشيء ، و أنّ اليقين لا يفسده الشك ، و الأذان و الإقامة أولى بهذا ، واللّه أعلم .
و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و من أخطأ في أذانه فليمض ، و من أخطأ في إقامته فليعد» . ۳

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ (الرقم ۱۱۳۹) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۴.

2.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۱۵.

3.قرب الإسناد ، ص ۱۵۹ (ح ۶۶۰) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۲۳۲ .

صفحه از 218