و في كتاب الحلبي عنه (ع م) أنّه قال : «و لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، و لا يؤذّن لصلاة حتى يدخل وقتها ـ يعني غير صلاة الفجر قال : ـ و الأذان الموقّت في كل الصلوات ـ الفجر و غيرها ـ أفضل» . ۱
ذكر التثويب ۲
عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر فسمع رجلاً يثوّب .. . فقال : اخرج بنا من عند هذا المبتدع.
اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في التثويب في أذان الفجر ، و ممّا بين الأذان و الإقامة .
ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) عن التثويب الّذي بين الأذان والإقامة . فقال : «ما أعرفه» . ۳
و في كتاب يوم و ليلة ، و الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، و جامع الحلبي ، و كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) ؛ و في كتاب حمّاد بن عيسى / 106 / [روايته عن حريز ، عن زرارة بن أعين ]عن أبي جعفر عليه السلام في ما حكيت من هذه الكتب من كيفية الأذان ، أنّ الرواة فيها قالوا عمّن ذكرته من الأئمّة عليهم السلام : إنّ المؤذّن يقول في صلاة الفجر في الأذان بعد قوله : «حيَّ على خير العمل» ، [الصلاة] خير من النوم . و قالوا : ليس هو من الأذان . و قال بعضهم : هو التثويب . و قال بعضهم : و إن شئت أن تقول موضع «الصلاة خير من النوم» : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ۴ ـ يعني بين الأذان و الإقامة ـ فافعل . فأما ما جاء من قول
1.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۶.
2.التثويب في الأذان هو قول : «الصلاة خير من النوم» . راجع المصنف ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ج۱ ، ص ۴۷۵ : عن ابن جريح قال : قلت لعطاء : فما حكي عليك إذا أذّن المؤذّن بالليل .. . ثمّ ينادي بصوته إلاّ «حيَّ على الصلاة» مرارا؟ قال : لم أعلم و لم يبلغني.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۶۳ (الرقم ۲۲۳) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸۸.
4.راجع : التهذيب ، ج ۲ ، ص ۶۳ (الرقم ۲۲۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ، (الرقم ۱۱۴۸).