الإيضاح - صفحه 123

المؤذّن : «الصلاة خير من النوم» فالعمل على تركه ؛ و قد أجمعوا على أنّه ليس من الأذان ، و إذا كان كذلك فهو كسائر الكلام ، فترك الكلام من الأذان أولى ؛ و قد جاء أنّه لا بأس بالكلام في الأذان ، و سنذكره في ما بعد إن شاء اللّه .
و أمّا التثويب ب «حيّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح» بين الأذان و الإقامة ، و إنذار المؤذّن الإمام بالصلاة ، فعليه العمل ، و ليس من الأذان و الإقامة ، و إنّما هو كلام يتكلم به المؤذّن ، و لا أعلم أحدا يمنع المؤذّن من الكلام في ما بين الأذان و الإقامة / 107 / ، و سنذكره في موضعه . و قد روى كثير من الناس أنّ بلالاً كان يؤذّن رسول اللّه (صلع) بالصلاة ، و إنذار الإمام بالصلاة شبيه بإنذار المؤذّن و غيره الناس في أسواقهم والمواضع التي لا يسمعون فيها الأذان بقوله : «الصلاة رحمكم اللّه » ، و الأمر بالصلاة ، والدعاءُ إليها و التنبيه عليها فضل و برّ ، واللّه أعلم .

ذكر الكلام في الأذان

اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في الكلام في الأذان ، فروى بعضهم أنّ الكلام في الأذان و الإقامة مكروه إلاّ من ضرورة أو حاجة لابد له منها يعني المؤذّن ؛
ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن جعفر يعني [جعفر ]بن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي أنّه قال : «لا يتكلم المؤذّن في أذانه و لا في إقامته إلاّ من ضرورة أو حاجة لابدّ له منها» . ۱
و فيه رواية ثانية ، و هي أن لا بأس بالكلام في الأذان ، و لا يتكلم في الإقامة ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط [روايته] عن عمرو بن / 108 / أبي نصر ۲ قال : قلت لأبي عبد اللّه : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : «لا بأس به» . قلت : في الإقامة؟ قال : «لا» . ۳

1.رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، (الرقم ۲۵۱).

2.في الأصل : «عمر بن أبي بصير» و هو تصحيف . راجع رجال النجاشي ، رقم ۷۷۸.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۹ (الرقم ۱۸۴) .

صفحه از 218