الإيضاح - صفحه 124

و فيه رواية ثالثة ، و هي أن لا بأس بالكلام في الأذان و الإقامة ما لم يقل : قد قامت الصلاة ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «ولا بأس أن يتكلم الرجل في أذانه و إقامته ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على المؤذّن و على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا اجتمعوا شتّى و ليس لهم إمام» . ۱
و في كتاب الصلاة رواية أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يتكلم في إقامته؟ قال : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا اجتمعوا من مواضع شتّى و ليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم» . ۲
و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على الإمام و على أهل المسجد ، إلاّ في تقديم الإمام» . ۳
و فيه رواية / 109 / رابعة عنه : و لا بأس بالكلام في الأذان ، و قال بعضهم : و لا في الإقامة ؛ ففي الكتب الجعفرية رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا بأس أن يتكلم الرجل في أذانه» . ۴
و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي ، عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۵ (ش ۱۸۹) .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، (الرقم ۱۹۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، (الرقم ۱۸۹) .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۸ (الرقم ۱۸۸).

صفحه از 218