الإيضاح - صفحه 125

اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان لا يرى بالكلام في الأذان بأسا . ۱
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنّه سأل أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) : أ يتكلم الرجل و هو في أذانه و إقامته؟ قال : «نعم ، لا بأس» . ۲
و الأذان باب من أبواب البرّ ، و لا يجب على من دخل في برّ أن يقطعه أو يخرج منه ، إلاّ إلى ما هو مثله / 110 / أو أفضل منه . و كذلك لا يجب على المؤذّن أن يقطع أذانه متعمدا بكلام و لا غيره ، فإن اضطرّ إلى ذلك أو جهله أو نسيه لم يكن عليه في ذلك شيء ، و إن تعمّد ذلك رجوت ألاّ يأثم ؛ لِما جاء في ذلك من الرخصة إن شاء اللّه ، و ترك الكلام أسلم له ، و به يؤمر .

ذكر الأذان و الإقامة على غير طهارة

اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في الأذان و الإقامة على غير طهارة ، فروى بعضهم أن الأذان تجزي على غير طهارة ؛
ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن عليّ ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يقول : «لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و هو على غير طهر ثمّ يتوضأ» . ۳
/ 111 / و في كتاب المسائل رواية الحسين بن عليّ [بن الحسن بن عليّ ]بن عمر بن عليّ بن الحسين ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل ۴ ، عن العلاء

1.لم أجده في رأب الصدع .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۹ (الرقم ۱۸۸) .

3.رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، (الرقم ۲۵۰).

4.في الأصل : «إسحاق» .

صفحه از 218