الإيضاح - صفحه 128

محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و لا بأس أن يؤذّن المريض جالسا ، و ليس يؤذّن جالسا إلاّ راكب أو مريض» . ۱
و فيه رواية ثانية ، و هو : لا بأس بأن يؤذّن جالسا و راكبا و ماشيا ؛ ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام ، عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه كان لا يرى بأسا أن يؤذّن الرجل جالسا . ۲
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنّه قال : قلت ـ يعني لأبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليه السلام ـ : أ يؤذّن الرجل وهو على دابّته؟ ويؤذّن وهو يمشي؟ قال : «لا بأس» . ۳
وفيه رواية ثالثة ، وهو أن ذلك إنّما تجزيه إذا كان التشهّد مستقبل القبلة ؛ ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن إبراهيم بن سليمان / 115 / الهمداني ، عن إسماعيل ، عن العلاء [بن رزين] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الرجل يؤذّن و هو يمشي أو على ظهر دابته؟ قال : «نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس» . ۴
و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له [يعني محمّد بن عليّ عليه السلام] : أ يؤذّن الرجل و هو يمشي و على ظهر دابته؟ قال : «نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس» .
و فيه رواية رابعة ، و هو أنّه يؤذّن حيث ما توجّه ـ يعني إذا كان راكبا ـ ؛ ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلامأنّه قال : «و تؤذّن و أنت [على غير وضوء في ثوب واحد] قاعدا أو قائما و راكبا

1.الكافي، ج ۳ ، ص ۳۰۶ .

2.التهذيب ، ج۲ ، ص۵۶ (الرقم ۱۹۲) .

3.التهذيب ، ج۲ ، ص۵۶ (الرقم ۱۹۳) .

4.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، (الرقم ۱۹۶) .

صفحه از 218