الإيضاح - صفحه 129

أينما توجّهت» . ۱
و أجمعوا في ما علمت و رأيت في ما جمعت من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ أنّ الإقامة لا تجزي إلاّ على الأرض قائما ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن الحسين ، عن عاصم ، عن أبي اُسامة / 116 / ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا بأس أن تؤذّن و أنت جالس ، و لا تقيم إلاّ و أنت قائم» . ۲
و في جامع الحلبي : «لا بأس أن يؤذّن الرجل و هو جالس على المحمل و الدابة ، فأمّا الإقامة فلا إلاّ و هو قائم على الأرض» . ۳
و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عليه السلام عن الأذان و الإقامة أيصلح على الدابة؟ قال : «أمّا الأذان فلا بأس ، و أمّا الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض» . ۴
الأذان قائما على الأرض ، و الإقامة كذلك أفضل ؛ روي ذلك عن أبي جعفر ؛ ففي جامع غياث بن إبراهيم رواية إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ۵ عنه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ؛ و في كتب محمّد بن سلام بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلامأنّه قال : «من السنّة ألاّ يؤذّن الرجل إلاّ قائما ، لا يؤذّن جالسا ، فإن أذّن مسافر أو مريض جالسا أو راكبا ، ۶ أجزأ عنه بما جاءت في ذلك الرخصة . و لا يقيم / 117 / إلاّ قائما على الأرض إلاّ ألاّ يستطيع القيام من علّة به أو آفة أو عذر يمنعه من القيام ؛ فإنّ اللّه «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا»۷ ، و من كانت هذه حاله فقد وسعه أن يصلّي جالسا إذا لم يستطع
القيام ، و الصلاة أوجب من الأذان و الإقامة ، واللّه أعلم .

1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۶ (الرقم ۱۹۵) .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، (الرقم ۱۹۳) .

4.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۷۴ .

5.النجاشي ، الرقم ۸۳۳ .

6.انظر التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، (الرقم ۱۹۲) .

7.سورة البقرة ، الآية ۲۸۶ .

صفحه از 218