الإيضاح - صفحه 132

پ أنّه قال : ليس عليهن ذلك . ۱
و فيها : عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين ۲ بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «لا تُؤذّن المرأة ، و لا تنكح ، و لا تؤمّ الناس» . ۳
و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه ـ يعني جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه ـ عن المرأة هل عليها أذان و إقامة؟ قال : «لا» . ۴
و فيه رواية ثانية ، و هي أنّ عليها مكان الأذان تشهّد الشهادتين ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلعم) أنّه قال : «و ليس على النساء أذان و لا إقامة ، و يجزيها أن تشهد الشهادتين ؛ أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا عبدُه ورسوله» . ۵
و فيه رواية ثالثة ، / 121 / و هي أنّه يستحبّ للمرأة أن تؤذّن ، فإن لم تفعل أجزأتها [ أن تشهد ]الشهادتين ؛ ففي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : و سألته ـ يعني أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامـ أ تُؤذّن المرأة في الصلاة؟ قال : «نعم ، فإن لم تفعل فإنّه يجزيها أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه . ۶
و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ قال : «حسن إن فعلتْ ، فإن لم

1.رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ؛ مسند زيد ، ص ۸۵ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ .

2.في الأصل : «جرير» و هو تصحيف .

3.رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۶۲ (الرقم ۲۰۰) .

5.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۸ ، (الرقم ۲۰۲) .

صفحه از 218