الإيضاح - صفحه 133

تفعل أجزأها أن تكبّر و أن تشهد اأن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه » . ۱
و في كتاب حمّاد بن عيسى [روايته عن حريز] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه سئل عن المرأة ، [ هل ] عليها أذان و إقامة؟ قال : «إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء ، و إلاّ فليس عليها أكثر من الشهادتين» . ۲
و هذه الرواية أشبه بقول الطاهرين أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ .

ذكر أذان الصبي و العبد و المملوك

في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه / 122 / جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا بأس بأذان الغلام قبل أن يبلغ أشدّه» و الأشدّ الاحتلام .
قال : حدثني أبو الحسن ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه قال : سأله أبي ـ وأنا حاضره ـ عن [قول اللّه عز و جل : «حتى إذا بلغ أشُدَّه » ]۳ : اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : «حتى يبلغ أشدّه» . قلت : و ما أشُدُّه؟ قال : «احتلامه» . قلت : قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر و لا يحتلم ، أو أقلّ أو أكثر؟ قال : «إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كُتبتْ له الحسنات ، و كتبت عليه السيئات ، و جاز أمره ، إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفا» . ۴
و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا بأس أن يؤذّن العبد و الغلام [الّذي] لم يحتلم» . ۵

ذكر أخذ المؤذّن الأجر على أذانه

اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في أجر المؤذّن ؛ ففي الكتب

1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، (الرقم ۲۰۲).

2.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۵۵ .

3.سورة الأحقاف ، الآية ۱۵ .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۸۳ ، (الرقم ۱۱۲۹) .

5.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ .

صفحه از 218