الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد (صلع) عن أبيه ، عن جدّه / 123 / ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «آخر ما فارقتُ حبيب قلبي أن قال : يا عليّ ، إذا صلّيت بقوم فَصّلِ بصلاة أضعف مَن خلفك ، و لا تتخذ مؤذّنا يأخذ أجرا» . ۱
و فيها رواية ثانية بهذا الإسناد عن عليّ عليه السلامأنّه قال : «من السحت أجر المؤذّن ، و لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال» . ۲
و فيه رواية اُخرى من كتب محمّد بن سلام : عن جعفر بن محمّد ، عن قاسم بن إبراهيم قال : لا بأس بأخذ الجعل على الأذان ، إذا لم يعقد ذلك عليه عقد مشارطة .
فأولى الروايات بالصواب ما عليه العمل ، و هو أن يجرى على المؤذّن من بيت المال ، ولو لم ۳ يكن ذلك جائزا أو كان حراما لم يؤمر به ، و إنّما المنهيّ عنه أن يستأجر أهل قبيلة أو قرية مؤذّنا يؤذّن لهم على شرط معلوم ، واللّه أعلم / 124 / .
تم الجزء الخامس ، و يتلوه السادس من كتاب الصلاة ، و هو التاسع عشر .
ذكر المؤذّن يقيم و لم يجئ الإمام
في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن حفص بن [سالم أبو ]ولاّد ۴ قال : قلت لأبي عبد اللّه : المؤذّن ربما أقام و الإمام لم يجي?أ فيجلس حتى يجيءَ ، أو يقوم حتى يجيءَ ؟ قال : «إذا أقام فقوموا ، فإن جاء إمامكم ، و إلاّ قدمتم غيره» . ۵
1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛
2.الجعفريات ، ص ۲۹۹ (ح ۱۲۳۵) ؛ دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ .
3.في الأصل : «المال إذا لم» و ما أثبتناه من الحاشية .
4.النجاشي ، الرقم ۳۴۷ .
5.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ (الرقم ۱۱۴۳) .