الإيضاح - صفحه 136

ذكر أذان الأعمى

في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن جعفر يعني ابن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي ، أنّه سُئل عن الأعمى [أ] يؤذّن؟ قال : لا بأس بأذان الأعمى ، قد كان ابن اُمّ مكتوم مكفوف البصر ، و كان يؤذّن للنبي صلى الله عليه و آله . ۱

ذكر ترك الأذان للنافلة

في الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و اعلم أنّه ليس في النافلة أذان و لا إقامة ، إنّما هو في الفريضة» ، و هذا إجماع في ما أعلم ، واللّه أعلم .

ذكر قدر المأذنة

في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن / 127 / موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ مرَّ بمنارة طويلة فأمر بهدمها ، و قال : «لا تكون إلاّ على سطح المسجد» . ۲
و العمل على غير هذا ، و قد بقيت صوامع للأذان أعلى من سقوف المساجد . ولعلّ الحديث و إن صحَّ فإنّما أمر أمير المؤمنين عليّ ـ صلوات اللّه عليه و على آله ـ بهدم منارة بعينها لِعلّة كانت فيها ، لعلّه اُحدثت فكانت تُطِلُّ على قوم في دورهم ، أو تَضرّ بهم فأمر بإزالة الضرر ، واللّه أعلم .

1.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ .

2.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ؛ التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ (الرقم ۷۱۰) ؛ دعائم الإسلام ، ج۱ ، ص۱۴۷ .

صفحه از 218